تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨١٣ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
و الاختلاف، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى مع التعدّد و الاختلاف.
(مسألة ١٠): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك و الخؤولة من قبل الامّ، فالثلث للخؤولة مطلقاً، و السدس من الثلث مع الاتّحاد، و الثلث منه مع التعدّد، للُامّي منهم يقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً، و بقيّته للخؤولة من الأب أو الأبوين بالسويّة مطلقاً، و الثلثان من التركة للعمومة، و مع التعدّد و الاختلاف «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
(مسألة ١١): لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الامّ، فالثلث للخؤولة، و سدس هذا الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً، و الباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسويّة مطلقاً، و الثلثان من التركة للعمومة من قبل الامّ، و مع التعدّد و الاختلاف يحتاط بالتصالح.
(مسألة ١٢): لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة، و سدس هذا الثلث مع الاتّحاد و ثلثه مع التعدّد، للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً، و الباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسويّة أيضاً، و السدس من ثلثي التركة مع الاتّحاد، و الثلث مع التعدّد، للعمومة من قِبَل الامّ، و مع الاختلاف يحتاط بالتصالح، و الباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الأُنثى مع التعدّد و الاختلاف.
(مسألة ١٣): لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى، و لو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك، إلّا أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسويّة مطلقاً، و كذا لو كان مع الخؤولة من قبل الامّ، و لو كان مع العمومة من قبلها فكذلك إلّا مع الاختلاف في الجنس، فلا يترك الاحتياط بالتصالح.
(مسألة ١٤): لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و العمومة من قبل الامّ فله نصيبه الأعلى. و للعمومة من قبل الامّ السدس من البقيّة مع الانفراد و الثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس، و يحتاط مع الاختلاف، و الباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»، و لو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب و الخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى، و السدس من البقيّة مع الانفراد و الثلث منها مع التعدّد للخؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة مطلقاً، و الباقي للباقي بالسويّة كذلك.
(مسألة ١٥): لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك فله