تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٠٠ - الأمر الثالث في السهام
السابع: الولد و إن نزل واحداً كان أو متعدّداً، فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس فريضة لا ردّاً.
الثامن: الإخوة و الأخوات- لا أولادهم- فإنّهم يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس- فريضة و ردّاً- بشروط: أوّلها: أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الاخت أقلّ من أربع، و يكفي الأخ الواحد و الاختان. ثانيها: أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورّث، فلا يكون الميّت و الحمل حاجباً. ثالثها: أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب و الامّ أو من الأب، فلا يحجب الامّي فقط. رابعها: أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته. خامسها: أن لا يكون الإخوة و الأب ممنوعين من الإرث؛ بكفر و رقّيّة و تولّد الإخوة الحاجبين من الزنا و كون الأب قاتلًا للمورّث. و لو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث ففيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط.
سادسها: أن يكون بين الحاجب و المحجوب مغايرة، و يتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة.
الأمر الثالث: في السهام
الوارث: إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة. و المراد بالفرض: هو السهم المقدّر و الكسر المعيّن الذي سمّاه اللَّه تعالى في كتابه الكريم.
و الفروض ستّة، و أربابها ثلاثة عشر:
الأوّل: النصف، و هو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث، و يعتبر هذا القيد في جميع الطبقات و الدرجات الآتية. و لُاخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك، و للزوج إن لم يكن للزوجة ولد و إن نزل.
الثاني: الربع، و هو للزوج إن كان للزوجة ولد و إن نزل، و للزوجة إن لم يكن للزوج ولد و إن نزل.
الثالث: الثمن، و هو للزوجة إن كان للزوج ولد و إن نزل.
الرابع: الثلث، و هو للُامّ بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً و إن نزل، و أن لا يكون له إخوة متعدّدة كما تقدّم بشرائطه، و للأخ و الاخت من الامّ مع التعدّد.
الخامس: الثلثان، و هو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت، و للُاختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب.