تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٩٩ - الخامس اللعان
الثاني: وجود طبقة مقدّمة، فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة إلّا أن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث.
الثالث: وجود درجة مقدّمة في الطبقات، فإنّها- مع عدم ممنوعيّتها عن الإرث- مانعة عن الدرجة المتأخّرة، كالولد عن ولد الولد، و كالأخ عن ولد الأخ.
و أما حجب النقصان- أي ما يمنع عن بعض الإرث- فامور:
الأوّل: قتل الخطأ و شبه العمد، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة.
الثاني: أكبر الأولاد الذكور، فإنّه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة و لو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً.
الثالث: الولد مطلقاً- ذكراً كان أو انثى، منفرداً أو متعدّداً، بلا واسطة أو معها- فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى؛ أي النصف و الربع.
الرابع: الوارث مطلقاً- النسبي و السببي، ذكراً كان أو انثى، متّحداً أو متعدّدا- فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما؛ أي النصف أو الربع أو الثمن، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما. نعم لو كان الوارث منحصراً بالزوج و الإمام عليه السلام، يرث الزوج النصف فريضة و يردّ عليه النصف الآخر، بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة و الإمام عليه السلام، فإنّ الربع لها و البقيّة له عليه السلام.
الخامس: نقص التركة عن السهام المفروضة، فإنّه يمنع البنت الواحدة و الاخت الواحدة للأب و الامّ أو للأب عن فريضتهما، و هي النصف، و كذا يمنع البنات المتعدّدة و الأخوات المتعدّدة من الأب و الامّ أو من الأب عن فريضتهم، و هي الثلثان، فلو كان للميّت بنت واحدة و أبوان و زوج، أو بنات متعدّدة و أبوان و زوج، يردّ النقص على البنت أو البنات، و كذا في سائر الفروض.