تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٤٦ - فصل في القسم و النشوز و الشقاق
و لا يذرها كالمعلّقة؛ لا هي ذات بعل و لا مطلّقة. نعم لها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة كما مرّ. و إن كانت عنده أكثر من واحدة فإن بات عند إحداهنّ يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً، فإن كنّ أربع و بات عند إحداهنّ طاف على غيرها لكلّ منهنّ ليلة، و لا يفضّل بعضهنّ على بعض، و إن لم تكن أربع يجوز له تفضيل بعضهنّ، فإن تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتي إحداهما ثلاث ليال و الاخرى ليلة، و إن تك ثلاث فله أن يأتي إحداهنّ ليلتين و الليلتان الاخريان للُاخريين. و المشهور: أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلّ أربع ليال ليلة و له ثلاث ليال. و إن كانت عنده زوجات متعدّدة يجب عليه القسم بينهنّ في كلّ أربع ليال، فإن كانت عنده أربع كانت لكلّ منهنّ ليلة، فإذا تمّ الدور يجب عليه الابتداء بإحداهنّ و إتمام الدور و هكذا، فليس له ليلة، بل جميع لياليه لزوجاته. و إن كانت له زوجتان فلهما ليلتان في كلّ أربع و ليلتان له، و إن كانت ثلاث فلهنّ ثلاث و الفاضل له، و العمل به أحوط، خصوصاً في أكثر من واحدة، و الأقوى ما تقدّم، خصوصاً في الواحدة.
(مسألة ٢): يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة، فليس للمتمتّع بها هذا الحقّ؛ واحدة كانت أو متعدّدة.
(مسألة ٣): في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت، يجوز لها أن ترفع اليد عنه و تهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء، و أن تهبه للضرّة فيصير الحقّ لها.
(مسألة ٤): تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال و الثيّب بثلاث، يجوز تفضيلهما بذلك على غيرهما، و لا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة.
(مسألة ٥): لا قسمة للصغيرة، و لا للمجنونة المطبقة، و لا لذات الأدوار حين دور جنونها، و لا للناشزة. و تسقط القسمة و حقّ المضاجعة بالسفر، و ليس عليه القضاء.
(مسألة ٦): لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ، و بعد ذلك بأيّ من البقيّة و هكذا؛ و إن كان الأحوط الأولى التعيين بالقرعة، سيّما ما عدا الاولى.
(مسألة ٧): يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة، و أن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها، و أن يأذن لها في حضور موت أبيها و امّها؛ و إن كان له منعها عنه و عن عيادتهما، فضلًا عن عيادة غيرهما، و عن الخروج من منزله إلّا لحقّ واجب.