تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٧ - القول في الكفالة
بينهم على الرؤوس، و إذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته، و لا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده.
(مسألة ٥٣): لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة، فلا يشمل غيرهم كعلماء الطبّ و النجوم و الحكمة.
(مسألة ٥٤): لو وقف على أهل مشهدٍ- كالنجف مثلًا- اختصّ بالمتوطّنين و المجاورين، و لا يشمل الزوّار و المتردّدين.
(مسألة ٥٥): لو وقف على المشتغلين في النجف- مثلًا- من أهل بلد كطهران أو غيره، اختصّ بمن هاجر من بلده إليه للاشتغال، و لا يشمل من جعله وطناً له معرضاً عن بلده.
(مسألة ٥٦): لو وقف على مسجد، فمع الإطلاق صرفت منافعه في تعميره وضوئه و فرشه و خادمه، و لو زاد شيء يُعطى لإمامه.
(مسألة ٥٧): لو وقف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه و خدّامه المواظبين لبعض الأشغال اللازمة المتعلّقة به.
(مسألة ٥٨): لو وقف على سيّد الشهداء عليه السلام يُصرف في إقامة تعزيته؛ من اجرة القارئ و ما يُتعارف صرفه في المجلس للمستمعين و غيرهم.
(مسألة ٥٩): لا إشكال في أنّه بعد تماميّة الوقف، ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه؛ بإخراج بعض من كان داخلًا أو إدخال من كان خارجاً؛ إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف. و هل يصحّ ذلك إذا شرطه؟ لا يبعد عدم الجواز مطلقاً؛ لا إدخالًا و لا إخراجاً، فلو شرط ذلك بطل شرطه، بل الوقف على إشكال، و مثل ذلك لو شرط نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد. نعم لو وقف على جماعة إلى أن يوجد من سيوجد، و بعد ذلك كان الوقف على من سيوجد، صحّ بلا إشكال.
(مسألة ٦٠): لو علم وقفيّة شيء و لم يعلم مصرفه- و لو من جهة نسيانه- فإن كانت المحتملات متصادقة غير متباينة يُصرف في المتيقّن، كما إذا لم يدرِ أنّه وقف على الفقراء أو الفقهاء، فيقتصر على مورد تصادق العنوانين. و إن كانت متباينة، فإن كان الاحتمال بين امور محصورة، كما إذا لم يدر أنّه وقف على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني، أو فقراء هذا البلد أو ذاك، يقرع و يعمل بها. و إن كان بين امور غير محصورة، فإن كان بين عناوين