تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٧ - القول في الإقالة
(مسألة ٤٢): لو عثر الحمّال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه- مثلًا- ضمن، بخلاف الدابّة المستأجرة للحمل إذا عثرت، فتلف أو تعيّب ما حملته، فإنّه لا ضمان على صاحبها إلّا إذا كان هو السبب؛ من جهة ضربها أو سوقها في مزلق و نحو ذلك.
(مسألة ٤٣): لو استأجر دابّة للحمل لم يجز أن يحمّلها أزيد ممّا اشترط، أو المقدار المتعارف لو أطلق، فلو حمّلها أزيد منه ضمن تلفها و عوارها. و كذلك إذا سار بها أزيد ممّا اشترط.
(مسألة ٤٤): لو استُؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّا مع التقصير أو اشتراط الضمان.
(مسألة ٤٥): صاحب الحمّام لا يضمن الثياب و غيرها إن سرقت، إلّا إذا اودعت عنده و فرّط أو تعدّى.
(مسألة ٤٦): لو استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة، و لا يوجب ذلك نقصاً في الاجرة. نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الاجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه مثلًا، صحّ و لزم الوفاء به.
(مسألة ٤٧): تجوز إجارةُ الأرض- للانتفاع بها بالزرع و غيره- مدّة معلومة، و جعل الاجرة تعميرها؛ من كري الأنهار، و تنقية الآبار، و غرس الأشجار، و تسوية الأرض، و إزالة الأحجار، و نحو ذلك؛ بشرط أن يعيّن تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر و الجهالة، أو كان تعارف مغنٍ عن التعيين.