تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٧ - القول في واجبات منى
بالمغصوب، و لا بما حازها غيره بغير إذنه. و يستحبّ أن تكون من المشعر.
(مسألة ١): وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه، و لو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر، و لو لم يتذكّر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل و لو بالاستنابة.
(مسألة ٢): يجب في رمي الجمار امور:
الأوّل: النيّة الخالصة للَّه تعالى كسائر العبادات.
الثاني: إلقاؤها بما يسمّى رمياً، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز.
الثالث: أن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزي لو كان برجله. و الأحوط أن لا يكون الرمي بآلة- كالمقلاع- و إن لا يبعد الجواز.
الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يُحسب ما لا تصل.
الخامس: أن يكون وصولها برميه، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز. نعم لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه و ارتفعت منه و وصلت المرمى صحّ.
السادس: أن يكون العدد سبعة.
السابع: أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى دفعة لا يُحسب إلّا واحدة و لو وصلت على المرمى متعاقبة، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ و إن وصلت دفعة.
(مسألة ٣): لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها، و لو احتمل أنّها من غير الحرم و حُملت من خارجه لا يعتني به، و لو شكّ في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها. و لو شكّ في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً، و كذا لو شكّ في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به. و الظنّ فيما ذُكر بحكم الشكّ.
و لو شكّ بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به، و لو شكّ قبلهما- بعد الانصراف- في عدد الرمي، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع و الإتمام، و لا يعتني بالشكّ في الزيادة. و لو شكّ بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد.
(مسألة ٤): لا يعتبر في الحصى الطهارة، و لا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.
(مسألة ٥): يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال و المرضى و المُغمى عليهم، و يستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى و يُرمى عنده، بل هو أحوط، و لو صحّ المريض أو أفاق المُغمى عليه بعد تماميّة الرمي من النائب، لا تجب الإعادة، و لو كان ذلك في