تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٠ - القول في تروك الإحرام
لغة كان؛ إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه. و لو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال، و الأحوط إلحاق سائر أسماء اللَّه تعالى- كالرحمن و الرحيم و خالق السماوات و نحوها- بالجلالة. و أمّا القسم بغيره تعالى من المقدّسات فلا يُلحق بالجدال.
(مسألة ٢٤): لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين، و في الثالث كفّارة و هي شاة. و لو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة، و في المرّتين ببقرة، و في ثلاث مرّات ببدنة، بل لا يخلو من قوّة.
(مسألة ٢٥): لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة، و لو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثمّ جادل مرّة اخرى، فالظاهر أنّ كفّارته شاة، و لو جادل في الفرض مرّتين فالظاهر أنّها بقرة لا بدنة.
(مسألة ٢٦): لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات فعليه شاة. نعم لو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها يجب عليه كفّارة اخرى. و لو جادل كاذباً عشر مرّات أو أزيد فالكفّارة بدنة. نعم لو كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثمّ جادل تكرّرت على الترتيب المتقدّم.
(مسألة ٢٧): يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة و غيرها.
الثاني عشر: قتل هو امّ الجسد من القملة و البرغوث و نحوهما، و كذا هو امّ جسد سائر الحيوانات. و لا يجوز إلقاؤها من الجسد و لا نقلها من مكانها إلى محلّ تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها إلى محلّ يكون معرض السقوط، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه. و لا يبعد عدم الكفّارة في قتلها، لكن الأحوط الصدقة بكفّ من الطعام.
الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة، فلو كان للاستحباب أو الخاصّيّة فيه- لا للزينة- لا إشكال فيه. و الأحوط ترك استعمال الحنّاء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه، و لو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها، لا إشكال فيه و لو بقي أثره حال الإحرام. و ليس في لبس الخاتم و استعمال الحنّاء كفّارة و إن فعل حراماً.
الرابع عشر: لبس المرأة الحلي للزينة، فلو كان زينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها، بل