تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٨ - القول في تروك الإحرام
محلّين أو محرمين، و لو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل.
(مسألة ٩): الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم و المنقطع.
الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها- بأيّة وسيلة- فإن أمنى فعليه بدنة و الأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ.
الخامس: الطِّيب بأنواعه حتّى الكافور؛ صبغاً و إطلاءً و بخوراً على بدنه أو لباسه، و لا يجوز لبس ما فيه رائحته، و لا أكلُ ما فيه الطيب كالزعفران و الأقوى عدم حرمة الزنجبيل و الدارصيني، و الأحوط الاجتناب.
(مسألة ١٠): يجب الاجتناب عن الرياحين؛ أي كلّ نبات فيه رائحة طيّبة، إلّا بعض أقسامها البرّيّة كالخُزامى، و هو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل، و القيصوم و الشيح و الإذخر. و يستثنى من الطيب خلوق الكعبة، و هو مجهول عندنا، فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.
(مسألة ١١): لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح، كالتفّاح و الأترج أكلًا و استشماماً؛ و إن كان الأحوط ترك استشمامه.
(مسألة ١٢): يستثنى ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا و المروة، فيجوز ذلك.
(مسألة ١٣): لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه.
و لا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة. نعم يجوز الفرار منها و التنحّي عنها.
(مسألة ١٤): لا بأس ببيع الطِّيب و شرائه و النظر إليه، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه.
(مسألة ١٥): كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط، و لو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت، و إلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط الكفّارة، و إن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفّارة الواحدة.
السادس: لبس المخيط للرجال، كالقميص و السراويل و القباء و أشباهها، بل لا يجوز لبس ما يُشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج و المصنوع من اللَّبَد، و الأحوط الاجتناب من المخيط و لو كان قليلًا كالقلنسوة و التكّة. نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود.