تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥١ - بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
و ثلاثين و ستٍّ و أربعين و هكذا، و يكون مبدأ حول النتاج أو الملك الجديد حصول الأخير الذي يكمّل به النصاب لو كان التحقّق متفرّقاً، و في الثاني يستأنف حولًا واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل، و يكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، و ليس مبدأ حول النتاج حين الاستغناء عن اللبن بالرعي؛ حتّى فيما إذا كانت امّها معلوفة على الأقوى.
القول في الشرط الأخير
(مسألة): يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول، فلو كانت كذلك و لو في بعضه، فلا زكاة فيها و إن كانت سائمة، و المرجع في صدق العوامل العرف.
بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
(مسألة ١): لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم، و لا الهرمة من نصاب الشابّ، و لا ذات العوار من نصاب الصحيح و إن عُدّت منه، أمّا لو كان النِّصاب بأجمعه مريضاً بمرض متّحد لم يكلّف شراء صحيحة، و أجزأت مريضة منها، و لو كان بعضه صحيحاً و بعضه مريضاً، فالأحوط لو لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه؛ من غير ملاحظة التقسيط، و كذا لا تؤخذ الربّى- و هي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوماً- و إن بذلها المالك، إلّا إذا كان النِّصاب كلّه كذلك، و لا الأكولة، و هي السمينة المعدّة للأكل، و لا فحل الضراب، بل لا يعدّ المذكورات من النِّصاب على الأقوى؛ و إن كان الأحوط عدّها منه.
(مسألة ٢): الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل و في الجبر، ما كمل له سنة و دخل في الثانية إن كان من الضأن، و ما دخل في الثالثة إن كان من المعز، و هو أقلّ ما يراد منها، و يجزي الذكر عن الأُنثى و بالعكس، و المعز عن الضأن و بالعكس؛ لأنّهما جنس واحد في الزكاة كالبقر و الجاموس، و الإبل العراب و البخاتي.
(مسألة ٣): لو كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة، كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء، و لا يتعيّن عليه أن يدفع من النصاب، و لا من جنس ما تعلّقت به الزكاة، بل له أن يدفع قيمتها السوقيّة من الدراهم و الدنانير، بل و غيرهما من سائر الأجناس إن كان خيراً للفقراء،