تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٠ - ختام فيه مسائل متفرقة
سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ، إلّا إذا كان شكّه بعد الدخول في التشهّد. و لو علم بأنّه زاد سجدة أو علم أنّه نقص واحدة أعاد.
ختام فيه مسائل متفرّقة
(مسألة ١): لو شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر، فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده، و إن كان لم يُصلِّها، أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا، فإن كان لم يُصلِّ العصر، و كان في الوقت المشترك، عدل به إلى الظهر. و كذا إن كان في الوقت المختصّ بالعصر؛ لو كان الوقت واسعاً لإتيان بقيّة الظهر و إدراك ركعة من العصر، و مع عدم السعة فإن كان الوقت واسعاً لإدراك ركعة من العصر، ترك ما بيده و صلّى العصر و يقضي الظهر، و إلّا فالأحوط إتمامه عصراً و قضاء الظهر و العصر خارج الوقت؛ و إن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه.
و في المسألة صور كثيرة ربما تبلغ ستّاً و ثلاثين. و ممّا ذُكر ظهر حال ما إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء. نعم موضع جواز العدول هاهنا فيما إذا لم يدخل في ركوع الرابعة.
(مسألة ٢): لو علم بعد الصلاة أنّه ترك سجدتين من ركعتين- سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين- صحّت، و عليه قضاؤهما و سجدتا السهو مرّتين، و كذا إن لم يدر أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من ركعتين، و كذا إن علم في أثنائها بعد فوت محلّ التدارك.
(مسألة ٣): لو كان في الركعة الرابعة- مثلًا- و شكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث، كان قبل إكمال السجدتين أو بعده، فالأحوط الجمع بين البناء و عمل الشكّ و إعادة الصلاة، و كذلك إذا شكّ بعد الصلاة.
(مسألة ٤): لو شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر، أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر، فإن كان في الوقت المشترك جعلها آخر الظهر، و إن كان في الوقت المختصّ بالعصر، فالأقوى هو البناءُ على إتيان الظهر و رفعُ اليد عمّا بيده؛ و إتيانُ العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة منه، و مع عدم السعة له فالأحوط إتمامه عصراً و قضاؤه خارج الوقت؛ و إن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه.
(مسألة ٥): لو شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع، و تذكّر أنّه لم يأتِ بالمغرب، بطلت صلاته، و إن كان الأحوط إتمامها عشاءً و الإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.