تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٠ - المقدمة الاولى في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها
كتاب الصلاة
و هي التي تنهى عن الفحشاء و المنكر، و هي عمود الدين، إن قُبلت قُبل ما سواها، و إن رُدّت رُدّ ما سواها.
فصل في مقدّمات الصلاة
و هي ستّ:
المقدّمة الاولى: في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها
(مسألة ١): الصلاة واجبة و مندوبة:
فالواجبة خمس: اليوميّة، و منها الجمعة، و كذا قضاء ولد الأكبر عن والده، و صلاة الآيات، و الطواف الواجب، و الأموات، و ما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو غيرهما. و في عدّ الأخيرة في الواجب مسامحة؛ إذ الواجب هو الوفاء بالنذر و نحوه، لا عنوان الصلاة.
و المندوبة أكثر من أن تحصى؛ منها الرواتب اليوميّة: و هي ثمان ركعات للظهر قبله، و ثمان للعصر قبله، و أربع للمغرب بعده، و ركعتان من جلوس للعشاء بعده تُعدّان بركعة، تُسمّى بالوتيرة، و يمتدّ وقتها بامتداد وقت صاحبها، و ركعتان للفجر قبل الفريضة، و وقتهما الفجر الأوّل، و يمتدّ إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة، و يجوز دسّهما في صلاة الليل قبل الفجر و لو عند نصف الليل، بل لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، و لكن الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ في صلاة الليل، و إحدى عشرة ركعة نافلة الليل؛ صلاة الليل ثمان ركعات، ثمّ ركعتا الشفع، ثمّ ركعة الوتر، و هي مع الشفع أفضل صلاة الليل، و ركعتا الفجر أفضل منهما، و يجوز الاقتصار على الشفع و الوتر، بل على الوتر خاصّة عند ضيق الوقت، و في غيره