تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٤١ - القول في أحكام الحلف
و الأماكن المقدّسة، كالكعبة و غيرها.
(مسألة ٢): لا فرق في لزوم الحلف باللَّه بين أن يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين، بل و لا بين كون الكافر ممّن يعتقد باللَّه أو يجحده. و لا يجب في إحلاف المجوس ضمّ قوله: «خالق النور و الظلمة» إلى «اللَّه». و لو رأى الحاكم أنّ إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع، هل يجوز الاكتفاء به كالإحلاف بالتوراة التي انزلت على موسى عليه السلام؟
قيل: نعم، و الأشبه عدم الصحّة. و لا بأس بضمّ ما ذُكر إلى اسم اللَّه إذا لم يكن أمراً باطلًا.
(مسألة ٣): لا يترتّب أثر على الحلف بغير اللَّه تعالى و إن رضي الخصمان الحلف بغيره، كما أنّه لا أثر لضمّ غير اسم اللَّه تعالى إليه، فإذا حلف باللَّه كفى؛ ضمّ إليه سائر الصفات أو لا، كما يكفي الواحد من الأسماء الخاصّة؛ ضمّ إليه شيء آخر أو لا.
(مسألة ٤): لا إشكال في عدم ترتّب أثر على الحلف بغير اللَّه تعالى، فهل الحلف بغيره محرّم تكليفاً في إثبات أمر أو إبطاله- مثلًا- كما هو المتعارف بين الناس؟ الأقوى عدم الحرمة. نعم هو مكروه، سيّما إذا صار ذلك سبباً لترك الحلف باللَّه تعالى، و أمّا مثل قوله:
«سألتك بالقرآن أو بالنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أن تفعل كذا» فلا إشكال في عدم حرمته.
(مسألة ٥): حلف الأخرس بالإشارة المفهمة، و لا بأس بأن تكتب اليمين في لوح و يغسل و يؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن شرب كان حالفاً، و إلّا الزم بالحقّ، و لعلّ بعد الإعلام كان ذلك نحو إشارة. و الأحوط الجمع بينهما.
(مسألة ٦): لا يشترط في الحلف العربيّة، بل يكفي بأيّ لغة إذا كان باسم اللَّه أو صفاته المختصّة به.
(مسألة ٧): لا إشكال في تحقّق الحلف إن اقتصر على اسم اللَّه، كقوله: «و اللَّه ليس لفلان عليّ كذا»، و لا يجب التغليظ بالقول، مثل أن يقول: «و اللَّه الغالب القاهر المهلك»، و لا بالزمان كيوم الجمعة و العيد، و لا بالمكان كالأمكنة المشرّفة، و لا بالأفعال كالقيام مستقبل القبلة آخذاً المصحف الشريف بيده. و المعروف أنّ التغليظ مستحبّ للحاكم، و له وجه.
(مسألة ٨): لا يجب على الحالف قبول التغليظ، و لا يجوز إجباره عليه، و لو امتنع عنه لم يكن ناكلًا، بل لا يبعد أن يكون الأرجح له ترك التغليظ؛ و إن استحبّ للحاكم التغليظ احتياطاً على أموال الناس، و يستحبّ التغليظ في جميع الحقوق إلّا الأموال، فإنّه لا يغلّظ فيها