تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٥١ - القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها
بوزن شعره ذهباً أو فضّة، و يكره أن يحلق من رأسه موضع و يترك موضع.
(مسألة ٣): تستحبّ الوليمة عند الولادة، و هي إحدى الخمس التي سُنّ فيها الوليمة، كما أنّ إحداها عند الختان، و لا يعتبر إيقاع الاولى يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيّام قلائل، و الظاهر أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله، فأولم في يوم الختان بقصدهما، تتأدّى السنّتان.
(مسألة ٤): يجب ختان الذكور، و يستحبّ إيقاعه في اليوم السابع، و يجوز التأخير عنه، و إن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه؛ حتّى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان و إن طعن في السنّ و لا يجب على الوليّ أن يختن الصبيّ إلى زمان بلوغه، فإن بلغ بلا ختان يجب على نفسه و إن كان الأحوط أن يختنه.
(مسألة ٥): الختان واجب لنفسه، و شرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة واجبين أو مندوبين، و ليس شرطاً في صحّة الصلاة على الأقوى، فضلًا عن سائر العبادات.
(مسألة ٦): الأحوط في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة، كما هو المتعارف، بل لا يخلو من قوّة.
(مسألة ٧): لا بأس بكون الختّان كافراً حربيّاً أو ذمّيّاً، فلا يعتبر فيه الإسلام.
(مسألة ٨): لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان و إن استحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة.
(مسألة ٩): من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر و الانثى، و يستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكراً و عن الأُنثى انثى، و أن تكون يوم السابع، و إن تأخّرت عنه لعذر أو لغير عذر لم تسقط، بل لو لم يعقّ عنه حتّى بلغ عقّ عن نفسه، بل لو لم يعقّ عن نفسه حال حياته يستحبّ أن يعقّ عنه بعد موته، و لا بدّ أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم- ضأناً كان أو معزاً- و البقر و الإبل، و لا يجزي عنها التصدّق بثمنها. قيل: يستحبّ أن تجتمع فيها شروط الاضحية؛ من كونها سليمة من العيوب، لا يكون سنّها أقلّ من خمس سنين كاملة في الإبل، و أقلّ من سنتين في البقر، و أقلّ من سنة كاملة في المعز، و أقلّ من سبعة شهور في الضأن.
و هو لا يخلو من إشكال، كما أنّ تعيين السنين بما ذكر لا يخلو بعضها من إشكال، و الأمر سهل. و يستحبّ أن تخصّ القابلة بالرجل و الورك، و الأفضل أن يخصّها بالربع، و إن جمع