تحرير الوسيلة (مجلد واحد)
(١)
فصل في المياه
١٥ ص
(٢)
فصل في أحكام التخلي
١٩ ص
(٣)
فصل في الاستنجاء
٢٠ ص
(٤)
فصل في الاستبراء
٢١ ص
(٥)
فصل في الوضوء
٢٢ ص
(٦)
القول في الواجبات
٢٢ ص
(٧)
القول في شرائط الوضوء
٢٥ ص
(٨)
فصل في موجبات الوضوء و غاياته
٢٩ ص
(٩)
فصل
٣٠ ص
(١٠)
القول في أحكام الخلل
٣١ ص
(١١)
فصل في وضوء الجبيرة
٣٢ ص
(١٢)
فصل في الأغسال
٣٤ ص
(١٣)
فصل في غسل الجنابة
٣٤ ص
(١٤)
القول في السبب
٣٤ ص
(١٥)
القول في أحكام الجنب
٣٥ ص
(١٦)
القول في واجبات الغسل
٣٦ ص
(١٧)
فصل في غسل الحيض
٤٠ ص
(١٨)
القول في أحكام الحائض
٤٦ ص
(١٩)
فصل في الاستحاضة
٤٩ ص
(٢٠)
فصل في النفاس
٥٣ ص
(٢١)
فصل في غسل مس الميت
٥٤ ص
(٢٢)
فصل في أحكام الأموات
٥٥ ص
(٢٣)
القول في غسل الميت
٥٦ ص
(٢٤)
القول في كيفية غسل الميت
٥٩ ص
(٢٥)
القول في آداب الغسل
٦٢ ص
(٢٦)
القول في تكفين الميت
٦٢ ص
(٢٧)
القول في مستحبات الكفن و آداب التكفين
٦٤ ص
(٢٨)
القول في الحنوط
٦٥ ص
(٢٩)
القول في الجريدتين
٦٥ ص
(٣٠)
القول في تشييع الجنازة
٦٦ ص
(٣١)
القول في الصلاة على الميت
٦٧ ص
(٣٢)
القول في كيفية صلاة الميت
٦٨ ص
(٣٣)
القول في شرائط صلاة الميت
٧٠ ص
(٣٤)
القول في آداب الصلاة على الميت
٧٢ ص
(٣٥)
القول في الدفن
٧٣ ص
(٣٦)
القول في مستحبات الدفن و مكروهاته
٧٥ ص
(٣٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
٧٧ ص
(٣٨)
ختام فيه أمران
٧٩ ص
(٣٩)
القول في الأغسال المندوبة
٨١ ص
(٤٠)
فصل في التيمم
٨٤ ص
(٤١)
القول في مسوغاته
٨٤ ص
(٤٢)
القول فيما يتيمم به
٨٨ ص
(٤٣)
القول في كيفية التيمم
٨٩ ص
(٤٤)
القول فيما يعتبر في التيمم
٩٠ ص
(٤٥)
القول في أحكام التيمم
٩١ ص
(٤٦)
فصل في النجاسات
٩٤ ص
(٤٧)
القول في النجاسات
٩٤ ص
(٤٨)
القول في أحكام النجاسات
٩٧ ص
(٤٩)
القول في كيفية التنجس بها
٩٩ ص
(٥٠)
القول فيما يعفى عنه في الصلاة
١٠١ ص
(٥١)
فصل في المطهرات
١٠٣ ص
(٥٢)
القول في الأواني
١٠٨ ص
(٥٣)
فصل في مقدمات الصلاة
١١٠ ص
(٥٤)
المقدمة الاولى في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها
١١٠ ص
(٥٥)
المقدمة الثانية في القبلة
١١٤ ص
(٥٦)
المقدمة الثالثة في الستر و الساتر
١١٥ ص
(٥٧)
المقدمة الرابعة في المكان
١١٩ ص
(٥٨)
المقدمة الخامسة في الأذان و الإقامة
١٢٣ ص
(٥٩)
المقدمة السادسة
١٢٥ ص
(٦٠)
فصل في أفعال الصلاة
١٢٥ ص
(٦١)
القول في النية
١٢٦ ص
(٦٢)
القول في تكبيرة الإحرام
١٢٩ ص
(٦٣)
القول في القيام
١٣٠ ص
(٦٤)
القول في القراءة و الذكر
١٣٢ ص
(٦٥)
القول في الركوع
١٣٦ ص
(٦٦)
القول في السجود
١٣٨ ص
(٦٧)
القول في سجدتي التلاوة و الشكر
١٤١ ص
(٦٨)
القول في التشهد
١٤٣ ص
(٦٩)
القول في التسليم
١٤٤ ص
(٧٠)
القول في الترتيب
١٤٤ ص
(٧١)
القول في الموالاة
١٤٥ ص
(٧٢)
القول في القنوت
١٤٥ ص
(٧٣)
القول في التعقيب
١٤٦ ص
(٧٤)
القول في مبطلات الصلاة
١٤٧ ص
(٧٥)
القول في صلاة الآيات
١٥١ ص
(٧٦)
القول في الخلل الواقع في الصلاة
١٥٤ ص
(٧٧)
القول في الشك
١٥٧ ص
(٧٨)
القول في الشك في شيء من أفعال الصلاة
١٥٨ ص
(٧٩)
القول في الشك في عدد ركعات الفريضة
١٥٩ ص
(٨٠)
القول في الشكوك التي لا اعتبار بها
١٦٣ ص
(٨١)
القول في حكم الظن في أفعال الصلاة و ركعاتها
١٦٥ ص
(٨٢)
القول في ركعات الاحتياط
١٦٥ ص
(٨٣)
القول في الأجزاء المنسية
١٦٧ ص
(٨٤)
القول في سجود السهو
١٦٨ ص
(٨٥)
ختام فيه مسائل متفرقة
١٧٠ ص
(٨٦)
القول في صلاة القضاء
١٧٦ ص
(٨٧)
القول في صلاة الاستئجار
١٧٩ ص
(٨٨)
البحث في صلاة الجمعة
١٨١ ص
(٨٩)
القول في شرائط صلاة الجمعة
١٨٢ ص
(٩٠)
القول فيمن تجب عليه
١٨٦ ص
(٩١)
القول في وقتها
١٨٧ ص
(٩٢)
فروع
١٨٨ ص
(٩٣)
القول في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
١٨٩ ص
(٩٤)
القول في بعض الصلوات المندوبة
١٩٠ ص
(٩٥)
فصل في صلاة المسافر
١٩٤ ص
(٩٦)
القول في قواطع السفر
٢٠١ ص
(٩٧)
القول في أحكام المسافر
٢٠٥ ص
(٩٨)
فصل في صلاة الجماعة
٢٠٧ ص
(٩٩)
القول في شرائط الجماعة
٢١٠ ص
(١٠٠)
القول في أحكام الجماعة
٢١٢ ص
(١٠١)
القول في شرائط إمام الجماعة
٢١٤ ص
(١٠٢)
القول في النية
٢١٨ ص
(١٠٣)
القول فيما يجب الإمساك عنه
٢٢٠ ص
(١٠٤)
القول فيما يكره للصائم ارتكابه
٢٢٥ ص
(١٠٥)
القول فيما يترتب على الإفطار
٢٢٦ ص
(١٠٦)
القول في شرائط صحة الصوم و وجوبه
٢٢٩ ص
(١٠٧)
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال
٢٣٢ ص
(١٠٨)
القول في قضاء صوم شهر رمضان
٢٣٣ ص
(١٠٩)
القول في أقسام الصوم
٢٣٥ ص
(١١٠)
القول في صوم الكفارة
٢٣٥ ص
(١١١)
و أما المندوب منه
٢٣٧ ص
(١١٢)
و أما المكروه
٢٣٧ ص
(١١٣)
و أما المحظور
٢٣٨ ص
(١١٤)
القول في شروطه
٢٣٨ ص
(١١٥)
القول في أحكام الاعتكاف
٢٤٢ ص
(١١٦)
المقصد الأول في زكاة المال
٢٤٤ ص
(١١٧)
القول فيمن تجب عليه الزكاة
٢٤٤ ص
(١١٨)
القول فيما تجب فيه الزكاة و ما تستحب
٢٤٦ ص
(١١٩)
الأول في زكاة الأنعام
٢٤٧ ص
(١٢٠)
القول في النصاب
٢٤٧ ص
(١٢١)
القول في السوم
٢٤٩ ص
(١٢٢)
أي الرعي
٢٤٩ ص
(١٢٣)
القول في الحول
٢٤٩ ص
(١٢٤)
القول في الشرط الأخير
٢٥١ ص
(١٢٥)
بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
٢٥١ ص
(١٢٦)
الفصل الثاني في زكاة النقدين
٢٥٢ ص
(١٢٧)
الفصل الثالث في زكاة الغلات
٢٥٤ ص
(١٢٨)
المطلب الأول
٢٥٤ ص
(١٢٩)
المطلب الثاني
٢٥٨ ص
(١٣٠)
المطلب الثالث
٢٦٠ ص
(١٣١)
القول في أصناف المستحقين للزكاة و مصارفها
٢٦١ ص
(١٣٢)
القول في أوصاف المستحقين للزكاة
٢٦٥ ص
(١٣٣)
القول في بقية أحكام الزكاة
٢٦٦ ص
(١٣٤)
المقصد الثاني في زكاة الأبدان
٢٦٩ ص
(١٣٥)
القول فيمن تجب عليه
٢٦٩ ص
(١٣٦)
القول في جنسها
٢٧١ ص
(١٣٧)
القول في قدرها
٢٧٢ ص
(١٣٨)
القول في وقت وجوبها
٢٧٢ ص
(١٣٩)
القول في مصرفها
٢٧٣ ص
(١٤٠)
القول فيما يجب فيه الخمس
٢٧٤ ص
(١٤١)
القول في قسمته و مستحقيه
٢٨٤ ص
(١٤٢)
القول في الأنفال
٢٨٧ ص
(١٤٣)
القول في شرائط وجوب حجة الإسلام
٢٨٩ ص
(١٤٤)
القول في الحج بالنذر و العهد و اليمين
٣٠٣ ص
(١٤٥)
القول في النيابة
٣٠٥ ص
(١٤٦)
القول في الوصية بالحج
٣٠٩ ص
(١٤٧)
القول في الحج المندوب
٣١٣ ص
(١٤٨)
القول في أقسام العمرة
٣١٤ ص
(١٤٩)
القول في أقسام الحج
٣١٤ ص
(١٥٠)
القول في صورة حج التمتع إجمالا
٣١٦ ص
(١٥١)
القول في المواقيت
٣١٩ ص
(١٥٢)
القول في أحكام المواقيت
٣٢٠ ص
(١٥٣)
القول في كيفية الإحرام
٣٢٢ ص
(١٥٤)
القول في تروك الإحرام
٣٢٦ ص
(١٥٥)
القول في الطواف
٣٣٤ ص
(١٥٦)
القول في واجبات الطواف
٣٣٥ ص
(١٥٧)
القول في صلاة الطواف
٣٤٠ ص
(١٥٨)
القول في السعي
٣٤١ ص
(١٥٩)
القول في التقصير
٣٤٣ ص
(١٦٠)
القول في الوقوف بعرفات
٣٤٣ ص
(١٦١)
القول في الوقوف بالمشعر الحرام
٣٤٤ ص
(١٦٢)
القول في واجبات منى
٣٤٦ ص
(١٦٣)
القول فيما يجب بعد أعمال منى
٣٥٣ ص
(١٦٤)
القول في المبيت بمنى
٣٥٤ ص
(١٦٥)
القول في رمي الجمار الثلاث
٣٥٦ ص
(١٦٦)
القول في الصد و الحصر
٣٥٨ ص
(١٦٧)
القول في أقسامهما و كيفية وجوبهما
٣٦٢ ص
(١٦٨)
القول في شرائط وجوبهما
٣٦٣ ص
(١٦٩)
القول في مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٣٧٢ ص
(١٧٠)
ختام فيه مسائل
٣٧٧ ص
(١٧١)
فصل في الدفاع
٣٧٨ ص
(١٧٢)
القول في القسم الأول
٣٧٨ ص
(١٧٣)
القول في القسم الثاني
٣٨٠ ص
(١٧٤)
مقدمة تشتمل على مسائل
٣٨٥ ص
(١٧٥)
القول في شروط البيع
٣٩٦ ص
(١٧٦)
القول في شرائط المتعاقدين
٣٩٦ ص
(١٧٧)
القول في شروط العوضين
٤٠٢ ص
(١٧٨)
القول في الخيارات
٤٠٥ ص
(١٧٩)
الأول خيار المجلس
٤٠٥ ص
(١٨٠)
الثاني خيار الحيوان
٤٠٥ ص
(١٨١)
الثالث خيار الشرط
٤٠٥ ص
(١٨٢)
الرابع خيار الغبن
٤٠٨ ص
(١٨٣)
الخامس خيار التأخير
٤١١ ص
(١٨٤)
السادس خيار الرؤية
٤١٢ ص
(١٨٥)
السابع خيار العيب
٤١٣ ص
(١٨٦)
القول في أحكام الخيار
٤١٤ ص
(١٨٧)
القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق
٤١٥ ص
(١٨٨)
القول في القبض و التسليم
٤١٦ ص
(١٨٩)
القول في النقد و النسيئة
٤١٧ ص
(١٩٠)
القول في الربا
٤١٨ ص
(١٩١)
القول في بيع الصرف
٤٢٠ ص
(١٩٢)
القول في السلف
٤٢٤ ص
(١٩٣)
القول في المرابحة و المواضعة و التولية
٤٢٦ ص
(١٩٤)
القول في بيع الثمار على النخيل و الأشجار
٤٢٨ ص
(١٩٥)
القول في بيع الحيوان
٤٣١ ص
(١٩٦)
القول في الإقالة
٤٣٢ ص
(١٩٧)
خاتمة
٤٧٣ ص
(١٩٨)
القول في القسمة
٤٩٠ ص
(١٩٩)
القول في أحكام الدين
٥٠٥ ص
(٢٠٠)
القول في القرض
٥٠٨ ص
(٢٠١)
القول في الصغر
٥٢٠ ص
(٢٠٢)
القول في السفه
٥٢٢ ص
(٢٠٣)
القول في الفلس
٥٢٤ ص
(٢٠٤)
القول في المرض
٥٢٨ ص
(٢٠٥)
القول في الكفالة
٥٣٦ ص
(٢٠٦)
خاتمة
٥٧٧ ص
(٢٠٧)
القول في الحبس و أخواته
٥٧٧ ص
(٢٠٨)
القول في الصدقة
٥٧٩ ص
(٢٠٩)
القول في اليمين
٥٩٥ ص
(٢١٠)
القول في النذر
٥٩٩ ص
(٢١١)
القول في العهد
٦٠٤ ص
(٢١٢)
القول في أقسامها
٦٠٦ ص
(٢١٣)
القول في أحكام الكفارات
٦٠٧ ص
(٢١٤)
القول في الصيد
٦١٣ ص
(٢١٥)
القول في الذباحة
٦٢١ ص
(٢١٦)
القول في الحيوان
٦٢٩ ص
(٢١٧)
القول في غير الحيوان
٦٣٥ ص
(٢١٨)
القول في إحياء الموات
٦٦١ ص
(٢١٩)
تكملة
٦٧٠ ص
(٢٢٠)
القول في المشتركات
٦٧٢ ص
(٢٢١)
القول في لقطة الحيوان
٦٨٢ ص
(٢٢٢)
القول في لقطة غير الحيوان
٦٨٤ ص
(٢٢٣)
خاتمة
٦٩٢ ص
(٢٢٤)
فصل في عقد النكاح و أحكامه
٧٠١ ص
(٢٢٥)
فصل في أولياء العقد
٧٠٧ ص
(٢٢٦)
فصل في أسباب التحريم
٧١٤ ص
(٢٢٧)
القول في النسب
٧١٤ ص
(٢٢٨)
القول في الرضاع
٧١٦ ص
(٢٢٩)
تنبيه
٧٢١ ص
(٢٣٠)
القول في المصاهرة و ما يلحق بها
٧٢٥ ص
(٢٣١)
القول في النكاح في العدة و تكميل العدد
٧٢٩ ص
(٢٣٢)
القول في الكفر
٧٣١ ص
(٢٣٣)
القول في النكاح المنقطع
٧٣٤ ص
(٢٣٤)
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس
٧٣٧ ص
(٢٣٥)
فصل في المهر
٧٤١ ص
(٢٣٦)
خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح
٧٤٥ ص
(٢٣٧)
فصل في القسم و النشوز و الشقاق
٧٤٥ ص
(٢٣٨)
القول في النشوز
٧٤٧ ص
(٢٣٩)
فصل في أحكام الأولاد و الولادة
٧٤٩ ص
(٢٤٠)
القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها
٧٥٠ ص
(٢٤١)
فصل في النفقات
٧٥٣ ص
(٢٤٢)
القول في نفقة الأقارب
٧٥٨ ص
(٢٤٣)
القول في شروطه
٧٦٢ ص
(٢٤٤)
القول في الصيغة
٧٦٥ ص
(٢٤٥)
القول في أقسام الطلاق
٧٦٧ ص
(٢٤٦)
القول في العدد
٧٦٩ ص
(٢٤٧)
فصل في عدة الفراق
٧٦٩ ص
(٢٤٨)
القول في عدة الوفاة
٧٧٢ ص
(٢٤٩)
القول في عدة وطء الشبهة
٧٧٧ ص
(٢٥٠)
القول في الرجعة
٧٧٩ ص
(٢٥١)
الأول في موجبات الإرث
٧٩٢ ص
(٢٥٢)
الأمر الثاني في موانع الإرث
٧٩٢ ص
(٢٥٣)
الأول الكفر بأصنافه
٧٩٢ ص
(٢٥٤)
الثاني القتل
٧٩٥ ص
(٢٥٥)
الثالث من الموانع الرق
٧٩٦ ص
(٢٥٦)
الرابع التولد من الزنا
٧٩٧ ص
(٢٥٧)
الخامس اللعان
٧٩٧ ص
(٢٥٨)
الأمر الثالث في السهام
٨٠٠ ص
(٢٥٩)
تنبيه التعصيب و العول باطلان
٨٠٢ ص
(٢٦٠)
المقصد الأول في ميراث الأنساب
٨٠٤ ص
(٢٦١)
المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجية
٨١٦ ص
(٢٦٢)
و أما اللواحق ففيها فصول
٨١٩ ص
(٢٦٣)
الأول في ميراث الخنثى
٨١٩ ص
(٢٦٤)
الفصل الثاني في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
٨٢٠ ص
(٢٦٥)
الفصل الثالث في ميراث المجوس و غيرهم من الكفار
٨٢١ ص
(٢٦٦)
القول في صفات القاضي و ما يناسب ذلك
٨٢٥ ص
(٢٦٧)
القول في وظائف القاضي
٨٢٦ ص
(٢٦٨)
القول في شروط سماع الدعوى
٨٢٧ ص
(٢٦٩)
فصل في جواب المدعى عليه
٨٣١ ص
(٢٧٠)
القول في الجواب بالإقرار
٨٣١ ص
(٢٧١)
القول في الجواب بالإنكار
٨٣٣ ص
(٢٧٢)
فروع
٨٣٧ ص
(٢٧٣)
القول في الشاهد و اليمين
٨٣٨ ص
(٢٧٤)
القول في السكوت
٨٣٩ ص
(٢٧٥)
القول في أحكام الحلف
٨٤٠ ص
(٢٧٦)
القول في أحكام اليد
٨٤٣ ص
(٢٧٧)
خاتمة فيها فصلان
٨٤٥ ص
(٢٧٨)
الأول في كتاب قاض إلى قاض
٨٤٥ ص
(٢٧٩)
الفصل الثاني في المقاصة
٨٤٧ ص
(٢٨٠)
القول في صفات الشهود
٨٥١ ص
(٢٨١)
القول فيما به يصير الشاهد شاهدا
٨٥٤ ص
(٢٨٢)
القول في أقسام الحقوق
٨٥٥ ص
(٢٨٣)
فروع
٨٥٦ ص
(٢٨٤)
القول في الشهادة على الشهادة
٨٥٧ ص
(٢٨٥)
القول في اللواحق
٨٥٨ ص
(٢٨٦)
الأول في حد الزنا
٨٦٢ ص
(٢٨٧)
القول في الموجب
٨٦٢ ص
(٢٨٨)
القول في ما يثبت به
٨٦٥ ص
(٢٨٩)
القول في الحد
٨٦٧ ص
(٢٩٠)
الأول في أقسامه
٨٦٧ ص
(٢٩١)
المقام الثاني في كيفية إيقاعه
٨٧٠ ص
(٢٩٢)
القول في اللواحق
٨٧١ ص
(٢٩٣)
الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة
٨٧٢ ص
(٢٩٤)
الفصل الثالث في حد القذف
٨٧٤ ص
(٢٩٥)
القول في الموجب
٨٧٤ ص
(٢٩٦)
القول في القاذف و المقذوف
٨٧٦ ص
(٢٩٧)
القول في الأحكام
٨٧٧ ص
(٢٩٨)
فروع
٨٧٨ ص
(٢٩٩)
الفصل الرابع في حد المسكر
٨٧٩ ص
(٣٠٠)
القول في موجبه و كيفيته
٨٧٩ ص
(٣٠١)
القول في أحكامه و بعض اللواحق
٨٨١ ص
(٣٠٢)
الفصل الخامس في حد السرقة
٨٨٢ ص
(٣٠٣)
القول في السارق
٨٨٢ ص
(٣٠٤)
القول في المسروق
٨٨٤ ص
(٣٠٥)
القول فيما يثبت به
٨٨٦ ص
(٣٠٦)
القول في الحد
٨٨٧ ص
(٣٠٧)
القول في اللواحق
٨٨٨ ص
(٣٠٨)
الفصل السادس في حد المحارب
٨٨٩ ص
(٣٠٩)
خاتمة في سائر العقوبات
٨٩١ ص
(٣١٠)
القول في الارتداد
٨٩١ ص
(٣١١)
القول في وطء البهيمة و الميت
٨٩٣ ص
(٣١٢)
تتمة فيها أحكام أهل الذمة
٨٩٤ ص
(٣١٣)
القول فيمن تؤخذ منه الجزية
٨٩٤ ص
(٣١٤)
القول في كمية الجزية
٨٩٥ ص
(٣١٥)
القول في شرائط الذمة
٨٩٧ ص
(٣١٦)
القول في أحكام الأبنية
٨٩٩ ص
(٣١٧)
القسم الأول في قصاص النفس
٩٠٢ ص
(٣١٨)
القول في الموجب
٩٠٢ ص
(٣١٩)
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
٩١٠ ص
(٣٢٠)
و من لواحق هذا الباب فروع
٩١١ ص
(٣٢١)
القول فيما يثبت به القود
٩١٣ ص
(٣٢٢)
الأول الإقرار بالقتل
٩١٣ ص
(٣٢٣)
الثاني البينة
٩١٤ ص
(٣٢٤)
الثالث القسامة
٩١٦ ص
(٣٢٥)
الأول في اللوث
٩١٦ ص
(٣٢٦)
المقصد الثاني في كمية القسامة
٩١٧ ص
(٣٢٧)
المقصد الثالث في أحكامها
٩١٩ ص
(٣٢٨)
القول في كيفية الاستيفاء
٩٢١ ص
(٣٢٩)
القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
٩٢٦ ص
(٣٣٠)
و هنا فروع
٩٣٣ ص
(٣٣١)
القول في أقسام القتل
٩٣٦ ص
(٣٣٢)
القول في مقادير الديات
٩٣٧ ص
(٣٣٣)
القول في موجبات الضمان
٩٤١ ص
(٣٣٤)
المبحث الأول في المباشر
٩٤١ ص
(٣٣٥)
المبحث الثاني في الأسباب
٩٤٤ ص
(٣٣٦)
المبحث الثالث في تزاحم الموجبات
٩٤٨ ص
(٣٣٧)
القول في الجناية على الأطراف
٩٤٩ ص
(٣٣٨)
المقصد الأول في ديات الأعضاء
٩٤٩ ص
(٣٣٩)
الأول الشعر
٩٤٩ ص
(٣٤٠)
الثاني العينان
٩٥٠ ص
(٣٤١)
الثالث الأنف
٩٥١ ص
(٣٤٢)
الرابع الاذن
٩٥١ ص
(٣٤٣)
الخامس الشفتان
٩٥٢ ص
(٣٤٤)
السادس اللسان
٩٥٢ ص
(٣٤٥)
السابع الأسنان
٩٥٤ ص
(٣٤٦)
الثامن العنق
٩٥٥ ص
(٣٤٧)
التاسع اللحيان
٩٥٥ ص
(٣٤٨)
العاشر اليدان
٩٥٥ ص
(٣٤٩)
الحادي عشر الأصابع
٩٥٦ ص
(٣٥٠)
الثاني عشر الظهر
٩٥٧ ص
(٣٥١)
الثالث عشر النخاع
٩٥٧ ص
(٣٥٢)
الرابع عشر الثديان
٩٥٧ ص
(٣٥٣)
الخامس عشر الذكر
٩٥٨ ص
(٣٥٤)
السادس عشر الخصيتان
٩٥٩ ص
(٣٥٥)
السابع عشر الفرج
٩٥٩ ص
(٣٥٦)
الثامن عشر الأليان
٩٦٠ ص
(٣٥٧)
التاسع عشر الرجلان
٩٦٠ ص
(٣٥٨)
العشرون الأضلاع
٩٦٠ ص
(٣٥٩)
الواحد و العشرون الترقوة
٩٦١ ص
(٣٦٠)
خاتمة و فيها فروع
٩٦١ ص
(٣٦١)
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
٩٦٢ ص
(٣٦٢)
المقصد الثالث في الشجاج و الجراح
٩٦٧ ص
(٣٦٣)
هنا مسائل
٩٦٨ ص
(٣٦٤)
القول في اللواحق
٩٦٩ ص
(٣٦٥)
الأول في الجنين
٩٦٩ ص
(٣٦٦)
الثاني من اللواحق في العاقلة
٩٧١ ص
(٣٦٧)
الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان
٩٧٣ ص
(٣٦٨)
فروع
٩٧٥ ص
(٣٦٩)
الرابع من اللواحق في كفارة القتل
٩٧٦ ص
(٣٧٠)
منها التأمين
٩٧٧ ص
(٣٧١)
و منها الكمپيالات«سفته»
٩٧٩ ص
(٣٧٢)
و منها السرقفلية
٩٨٢ ص
(٣٧٣)
و منها أعمال البنوك
٩٨٣ ص
(٣٧٤)
و منها بطاقات اليانصيب«بختآزمائي»
٩٨٧ ص
(٣٧٥)
فمنها التلقيح و التوليد الصناعيان
٩٨٨ ص
(٣٧٦)
و منها التشريح و الترقيع
٩٩٠ ص
(٣٧٧)
فروع
٩٩١ ص
(٣٧٨)
و منها تغيير الجنسية
٩٩٢ ص
(٣٧٩)
و منها الراديو و التلفزيون و نحوهما
٩٩٤ ص
(٣٨٠)
و منها مسائل الصلاة و الصوم و غيرهما
٩٩٦ ص
(٣٨١)
خاتمة
١٠٠٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص

تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٩١ - القول في لقطة غير الحيوان

(مسألة ٣٥): لو وجد في داره التي يسكنها شيئاً و لم يعلم أنّه ماله أو مال غيره، فإن لم يدخلها غيره، أو يدخلها آحاد من الناس من باب الاتّفاق- كالدخلانيّة المعدّة لأهله و عياله- فهو له. و إن كانت ممّا يتردّد فيها الناس- كالبرّانيّة المعدّة للأضياف و الواردين و العائدين و المضايف و نحوها- فهو لقطة يجري عليه حكمها. و إن وجد في صندوقه شيئاً و لم يعلم أنّه ماله أو مال غيره فهو له، إلّا إذا كان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئاً فيعرّفه ذلك الغير، فإن أنكره كان له لا لذلك الغير، و إن ادّعاه دفعه إليه، و إن قال: «لا أدري» فالأحوط التصالح.

(مسألة ٣٦): لو أخذ من شخص مالًا، ثمّ علم أنّه لغيره قد اخذ منه بغير وجه شرعيّ و عدواناً، و لم يعرف المالك، يجري عليه حكم مجهول المالك، لا اللّقطة؛ لما مرّ من أنّه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك، و لا ضياع في هذا الفرض. نعم في خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالًا، ثمّ تبيّن أنّه مال غيره و لم يعرفه، يجب عليه أن يمسكه و لا يردّه إلى السارق مع الإمكان، ثمّ هو بحكم اللقطة، فيعرّفه حولًا، فإن أصاب صاحبه ردّه عليه، و إلّا تصدّق به، فإن جاء صاحبه بعد ذلك خيّره بين الأجر و الغرم، فإن اختار الأجر فله، و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له، و ليس له- على الأحوط- أن يتملّكه بعد التعريف، فليس هو بحكم اللقطة من هذه الجهة.

(مسألة ٣٧): لو التقط شيئاً فبعد ما صار في يده ادّعاه شخص حاضر، و قال: «إنّه مالي»، يشكل دفعه إليه بمجرّد دعواه، بل يحتاج إلى البيّنة إلّا إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه في يده، أو ادّعاه قبل أن يلتقطه، فيحكم بكونه ملكاً للمدّعي، و لا يجوز له أن يلتقطه.

(مسألة ٣٨): لا يجب دفع اللقطة إلى‌ من يدّعيها إلّا مع العلم أو البيّنة و إن وصفها بصفات و علامات لا يطّلع عليها غير المالك غالباً إذا لم يفد القطع بكونه المالك. نعم نسب إلى الأكثر:

أنّه إن أفاد الظنّ جاز دفعها إليه، فإن تبرّع بالدفع لم يمنع، و إن امتنع لم يجبر، و هو الأقوى؛ و إن كان الأحوط الاقتصار في الدفع على صورة العلم أو البيّنة.

(مسألة ٣٩): لو تبدّل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غيره، أو تبدّل ثيابه في حمّام أو غيره بثياب آخر، فإن علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله جاز أن يتصرّف فيه، بل يتملّكه بعنوان التقاصّ عن ماله إذا علم أنّ صاحبه قد بدّله متعمّداً، و جريان الحكم في غير ذلك‌