تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٢ - القول في شرائط وجوب حجة الإسلام
و أتى به، أو تبرّع عنه متبرّع منه، برئت ذمّته و سقط الوجوب من البلد، و كذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات، و لو عيّن الاستئجار من محلّ غير بلده تعيّن، و الزيادة على الميقاتيّة من الثلث، و لو استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد مع عدم الإيصاء- بتخيّل عدم كفاية الميقاتيّة- ضمن ما زاد على الميقاتيّة للورثة أو لبقيّتهم.
(مسألة ٦٣): لو لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات إلّا الاضطراري منه- كمكّة أو أدنى الحِلّ- وجب، و لو دار الأمر بينه و بين الاستئجار من البلد قدّم الثاني، و يخرج من أصل التركة، و لو لم يمكن إلّا من البلد وجب، و إن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزّع بالنسبة لو لم يكفِ التركة.
(مسألة ٦٤): يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت، و لا يجوز التأخير عنها، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير، و لو لم يمكن إلّا من البلد وجب و خرج من الأصل؛ و إن أمكن من الميقات في السنين الاخر، و كذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الاجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب و لا يؤخّر، و لو أهمل الوصيّ أو الوارث فتلفت التركة ضمن، و لو لم يكن للميّت تركة لم يجب على الورثة حجّه و إن استحبّ على وليّه.
(مسألة ٦٥): لو اختلف تقليد الميّت و من كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي، فالمدار تقليد الثاني، و مع التعدّد و الاختلاف يرجع إلى الحاكم. و كذا لو اختلفا في أصل وجوب الحجّ و عدمه فالمدار هو الثاني، و مع التعدّد و الاختلاف فالمرجع هو الحاكم، و كذا لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلِّداً، أو لم يعلم أنّه كان مقلِّداً أم لا، أو كان مجتهداً و اختلف رأيه مع متصدّي العمل، أو لم يعلم رأيه.
(مسألة ٦٦): لو علم استطاعته مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط، و لم يكن أصل محرز لها، لا يجب القضاء عنه. و لو علم استقراره عليه و شكّ في إتيانه يجب القضاء عنه، و كذا لو علم بإتيانه فاسداً. و لو شكّ في فساده يحمل على الصحّة.
(مسألة ٦٧): يجب استئجار من كان أقلّ اجرةً؛ مع إحراز صحّة عمله و عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم. نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه و إن كان أحوط.
(مسألة ٦٨): من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه، ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو