تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٩٨ - و منها مسائل الصلاة و الصوم و غيرهما
وطنه قبل زوال يوم الصوم؟ الظاهر وجوبه، و ليس صومه مركّباً من حرام و واجب، كما لم يكن كذلك لو حضر من السفر مع حرمة الصوم فيه، و الأحوط له الإفطار قبل الوصول إلى طهران. و هل يجب عليه قضاء هذا اليوم، الذي كان يوم عيد له في إسلامبول و يوم صوم في طهران؟ فيه إشكال، و الأشبه وجوبه إذا حضر اليوم من أوّله، بل من قبل الزوال على الأحوط.
(مسألة ٧): لو عيّد في إسلامبول و أدّى زكاة الفطرة، و وصل إلى طهران قبل غروب ليلة الفطر، فهل يجب عليه زكاة الفطرة ثانياً بإدراك غروب العيد؟ الظاهر عدم الوجوب و إن كان أحوط. نعم لو لم يؤدّها في إسلامبول يجب أداؤها في طهران. و لو صلّى العيد في إسلامبول فالظاهر عدم وجوبها أو استحبابها ثانياً.
(مسألة ٨): لو كان يوم الفطر في إسلامبول يحرم عليه الصوم، و لو سافر إلى طهران و كان غداً يوم العيد يحرم عليه. و كذا الحال في الأضحى، فكان الصوم المحرّم عليه أربعة أيّام في السنة.
(مسألة ٩): لو سافر مع طائرة تكون حركتها مساوية لحركة الأرض، و كان سيرها مخالفاً لسير الأرض من الشرق إلى الغرب، فلا محالة لو سافر أوّل طلوع الشمس، كان سيرها دائماً أوّل الطلوع و لو سارت ألف ساعة، فهل يحرم السفر معها للزوم ترك الصلاة، أو يجوز و لا صلاة عليه أداءً و لا قضاءً، أو عليه القضاء فقط؟ الظاهر عدم جواز السفر معها. و لو قيل بجوازه فالظاهر عدم صلاة عليه أداءً و لا قضاءً. و كذا لا صوم عليه أداءً و لا قضاءً لو سافر قبل طلوع الفجر. و لو كان بعده فهل يجب قضاء هذا اليوم فقط؟ فيه إشكال، و الأحوط القضاء. و لو سافر عند زوال الشمس معها، يجب عليه الظهران و إن وقع جميع الركعات في أوّل الزوال. و لو نذر صوم يوم الجمعة- مثلًا- سفراً فنوى الصوم في محلّ، ثمّ سافر أوّل طلوع الشمس فكان تمام يومه أوّل الطلوع، ثمّ أسرعت بسيرها، فلا محالة يدخل فيما بين الطلوعين ثمّ الليل- أي السحر- فصام يوم الجمعة إلى الليل بهذا النحو، فلا يبعد صحّته و الوفاء بنذره. نعم لو أسرعت بعد ساعة أو ساعات قبل تمام اليوم بالنسبة إلينا، فدخل ليلة الجمعة بسيرها، فالظاهر عدم الوفاء بنذره لعدم صوم تمام اليوم.
(مسألة ١٠): لو سافر مع طائرة تكون سرعتها أكثر من حركة الأرض، و سارت من