تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٩٠ - و منها التشريح و الترقيع
واحدة مثلًا.
(مسألة ٩): لو تولّد الطفل بواسطة العلاج قبل مدّة أقلّ الحمل، كما لو أسرع عن سيره الطبيعي بواسطة بعض الأشعّات، أو تولّد بعد مدّة أكثر الحمل؛ للمنع عن سيره الطبيعي و الإبطاء به، يلحق الطفل بأبيه بعد العلم بكونه من مائه. و لو صار ذلك طبيعيّاً لأجل ضعف أشعّة الشمس و تغيير طبيعة الأرض، يلحق الولد بالفراش مع الشكّ أيضاً. و كذا لو كان في بعض المناطق طبيعيّ أكثر الحمل أو أقلّه على خلاف مناطقنا، يحكم بإلحاق الولد مع إمكانه، و لا يُقاس بمناطقنا.
(مسألة ١٠): لو انتقل الحمل- في حال كونه علقة أو مضغة، أو بعد ولوج الروح- من رحم امرأة إلى رحم امرأة اخرى، فنشأ فيها و تولّد، هل هو ولد الاولى أو الثانية؟ لا شبهة في أنّه من الاولى إذا انتقل بعد تمام الخلقة و ولوج الروح، كما أنّه لا إشكال في ذلك إذا اخرج و جعل في رحم صناعيّة و ربّي فيها. و أمّا لو اخرج قبل ذلك- حال مضغته مثلًا- ففيه إشكال. نعم لو ثبت أنّ نطفة الزوجين منشأ للطفل فالظاهر إلحاقه بهما؛ سواء انتقل إلى رحم المرأة أو رحم صناعيّة.
و منها: التشريح و الترقيع
(مسألة ١): لا يجوز تشريح الميّت المسلم، فلو فعل ذلك ففي قطع رأسه و جوارحه دية ذكرناها في الديات، و أمّا غير المسلم فيجوز؛ ذمّياً كان أو غيره، و لا دية و لا إثم فيه.
(مسألة ٢): لو أمكن تشريح غير المسلم للتعلّمات الطبّيّة، لا يجوز تشريح المسلم و إن توقّف حياة مسلم أو جمع من المسلمين عليه، فلو فعل مع إمكان تشريح غيره أثم، و عليه الدية.
(مسألة ٣): لو توقّف حفظ حياة المسلم على التشريح، و لم يمكن تشريح غير المسلم، فالظاهر جوازه. و أمّا لمجرّد التعلّم فلا يجوز ما لم تتوقّف حياة مسلم عليه.
(مسألة ٤): لا إشكال في وجوب الدية إذا كان التشريح لمجرّد التعلّم، و أمّا في مورد الضرورة و التوقّف المتقدّم فلا يبعد السقوط على إشكال.
(مسألة ٥): لا يجوز قطع عضو من الميّت لترقيع عضو الحيّ إذا كان الميّت مسلماً، إلّا