تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٧٦ - الرابع من اللواحق في كفارة القتل
الناقص إلى الكامل بحسب القيمة السوقيّة، فيؤخذ بالنسبة من الدية، فلو فرض أنّ قيمته سليماً مائة دينار و معيباً عشرة دنانير، يؤخذ عشر ما هو المقدّر.
الرابع من اللواحق: في كفّارة القتل
(مسألة ١): تجب كفّارة الجمع في قتل المؤمن عمداً و ظلماً، و هي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكيناً.
(مسألة ٢): تجب الكفّارة المرتّبة في قتل الخطأ المحض و قتل الخطأ شبه العمد، و هي العتق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً.
(مسألة ٣): إنّما تجب الكفّارة إذا كان القتل بالمباشرة بحيث ينسب إليه بلا تأوّل، لا بالتسبيب، كما لو طرح حجراً أو حفر بئراً أو أوتد وتداً في طريق المسلمين، فعثر عاثر فهلك، فإنّ فيه الضمان كما مرّ، و ليس فيه الكفّارة.
(مسألة ٤): تجب الكفّارة بقتل المسلم؛ ذكراً كان أو انثى، صبيّاً أو مجنوناً محكومين بالإسلام، بل بقتل الجنين إذا ولجته الروح.
(مسألة ٥): لا تجب الكفّارة بقتل الكافر؛ حربيّاً كان أو ذمّياً أو معاهداً، عن عمد كان أو لا.
(مسألة ٦): لو اشترك جماعة في قتل واحد- عمداً أو خطأً- فعلى كلّ واحد منهم كفّارة.
(مسألة ٧): لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفّارة، و لو أدّى العامد الدية، أو صالح بأقلّ أو أكثر، أو عفي عنها، لم تسقط الكفّارة.
(مسألة ٨): لو سلّم نفسه فقتل قوداً فهل تجب في ماله الكفّارة؟ وجهان، أوجههما العدم.
و قد ذكرنا في كتاب الكفّارات ما يتعلّق بالمقام.