تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٦٩ - الأول في الجنين
للعضو دية مقدّرة، ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير، و في حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار و هكذا، و إن لم يكن له دية مقدّرة فالحكومة.
(مسألة ٧): المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراحات حتّى تبلغ ثلث دية الرجل، ثمّ تصير على النصف؛ سواء كان الجاني رجلًا أو امرأة على الأقوى؛ ففي قطع الإصبع منها مائة دينار، و في الاثنتين مائتان، و في الثلاث ثلاثمائة، و في الأربع مائتان.
و يقتصّ من الرجل للمرأة و بالعكس في الأعضاء و الجراح من غير ردّ حتّى تبلغ الثلث، ثمّ يقتصّ مع الردّ لو جنت هي عليه لا هو عليها.
(مسألة ٨): كلّ ما فيه دية من أعضاء الرجل- كاليدين و الرجلين و المنافع و الجراح- ففيه من المرأة ديتها. و كذا من الذمّي ديته، و من الذمّية ديتها.
(مسألة ٩): كلّ موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد، و المراد أنّه يقوّم المجروح صحيحاً إن كان مملوكاً تارة و يقوّم مع الجناية اخرى، و ينسب إلى القيمة الاولى، و يعرف التفاوت بينهما، و يؤخذ من دية النفس بحسابه، و قد قلنا: إنّه لو لم يكن تفاوت بحسب القيمة، أو كان مع الجناية أزيد، كما لو قطع إصبعه الزائدة التي هي نقص و بقطعها تزيد القيمة، فلا بدّ من الحكومة بمعنىً آخر، و هو حكم القاضي بالتصالح، و مع عدمه بما يراه من التعزير و غيره حسماً للنزاع.
(مسألة ١٠): من لا وليّ له فالحاكم وليّه في هذا الزمان، فلو قتل خطأً أو شبيه عمد فله استيفاؤه، فهل له العفو؟ وجهان، الأحوط عدمه.
القول في اللواحق
و هي امور:
الأوّل: في الجنين
الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة- ألف دينار- إذا كان بحكم المسلم الحرّ و كان ذكراً، و في الأُنثى نصفها، و إذا اكتسى اللحم و تمّت خلقته ففيه مائة دينار؛ ذكراً كان الجنين أو انثى، و لو لم يكتس اللحم و هو عظم ففيه ثمانون ديناراً، و في المضغة ستّون،