تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٥٩ - السابع عشر الفرج
و نحوه- فنصف الدية، و إن أحدث في الباقي شللًا فنصف الدية للقطع و ثلثا دية النصف الآخر للشلل، فعليه خمسة أسداس.
(مسألة ٨): في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم انوثته الحكومة.
السادس عشر: الخصيتان
(مسألة ١): في الخصيتين الدية كاملة، فهل لكلّ واحدة نصفها، أو لليسرى ثلثان و لليمنى الثلث؟ الأوجه الثاني، و الأحوط الثلثان في اليسرى و النصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين.
(مسألة ٢): لا فرق في الحكم بين الصغير و الكبير و الشيخ و الشابّ، و مقطوع الذكر و غيره، و أشلّه و غيره، و العنّين و غيره.
(مسألة ٣): في ادرة الخصيتين- و هي انتفاخهما- أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ففيه ثمانمائة دينار؛ أربعة أخماس دية النفس.
السابع عشر: الفرج
(مسألة ١): في شفري المرأة- أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم- ديتها كاملة، و في إحداهما نصفها؛ سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ثيّباً أو بكراً، مختونة أو غيرها، قرناء أو رتقاء أو سليمة، مفضاة أو غيرها.
(مسألة ٢): لو شلّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها، و لو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث.
(مسألة ٣): في الركب- و هو في المرأة موضع العانة من الرجل- الحكومة؛ قطعه منفرداً أو منضمّاً إلى الفرج، و كذا في عانة الرجل الحكومة.
(مسألة ٤): في إفضاء المرأة ديتها كاملة- و هو أن يجعل مسلكي البول و الحيض واحداً- و كذا لو جعل مسلكي الحيض و الغائط واحداً على الأحوط في هذه الصورة؛ من غير فرق بين الأجنبي و الزوج، إلّا في صورة واحدة، و هي ما إذا كان ذلك من الزوج بالوطء بعد البلوغ، و أمّا قبل البلوغ فعليه ديتها مع مهرها.