تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٥٨ - الخامس عشر الذكر
أو تعذّر نزوله في وقته مع عدم كونه فعلًا فيها، أو قلّ لبنها، أو عيب، كما إذا درّ مختلطاً بالدم أو القيح، ففيه الحكومة.
(مسألة ٤): لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية، و فيه إشكال، و يحتمل الحكومة، و يحتمل الحساب بالمساحة، و الأخير لا يخلو من رجحان.
(مسألة ٥): في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون ديناراً، و فيهما معاً الربع، و في قول: إنّ فيهما الدية، و الأوّل أقوى.
الخامس عشر: الذكر
(مسألة ١): في الحشفة فما زاد الدية كاملة؛ و إن استؤصل إذا كان بقطع واحد؛ من غير فرق بين ذكر الشابّ و الشيخ و الصبيّ و الخصيّ خلقة، و من سلّت أو رضّت خصيتاه و غيره؛ إذا لم يكن موجباً للشلل.
(مسألة ٢): لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب، لا جميع الذكر.
(مسألة ٣): لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة، و لو قطع بعض الحشفة، و كان القطع ملازماً لخرم المجرى، فلا شيء إلّا ما للحشفة، و إن لم يكن ملازماً و كان الخرم جناية زائدة فله الحكومة، و للحشفة ما تقدّم.
(مسألة ٤): لو قطع الحشفة و قطع آخر- أو هو بقطع آخر- ما بقي، فالدية لقطعها و الحكومة لقطع الباقي، و لو قطع بعض الحشفة و الآخر ما بقي منها فعلى كلّ منهما بحساب المساحة.
(مسألة ٥): لو قطع بعض الحشفة، و قطع آخر الذكر باستئصال، ففي قطع بعضها الحساب بالمساحة، و في قطع الباقي وجوه: الحكومة، أو الحساب بالنسبة إلى الحشفة و الحكومة فيما بقي، أو الدية كاملة، أوجهها الأوّل، و أحوطها الأخير.
(مسألة ٦): في ذكر العنّين ثلث الدية، و كذا في قطع الأشلّ، و في قطع بعضه بحسابه، و لا يبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع، لا خصوص الحشفة.
(مسألة ٧): لو قطع نصف الذكر طولًا، و لم يحصل في النصف الآخر خلل- من شلل