تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٥٦ - الحادي عشر الأصابع
(مسألة ٣): في قطع الكفّ مع فقد الأصابع الحكومة؛ سواء كان بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية جانٍ.
(مسألة ٤): لو قطعت الكفّ ذات الأصابع مع زيادة من الزند، ففي اليد خمسمائة دينار.
و كذا لو قطعها مع مقدار من الذراع. فهل في الزيادة حكومة أو الاعتبار بحساب المساحة؟
فيه تردّد.
(مسألة ٥): في قطع اليد من المرفق خمسمائة دينار؛ كان لها كفّ أو لا، و من المنكب كذلك كان لها مرفق أو لا، و لو قطعت من فوق المرفق فيحتمل في الزيادة الحكومة، و يحتمل الحساب مساحة.
(مسألة ٦): لو كان له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب ففي الأصليّة دية اليد كاملة و في الزائدة الحكومة، و التشخيص بينهما عرفيّ أو موكول إلى أهل الخبرة، و مع الاشتباه و عدم التميّز لو قطعهما معاً شخص واحد فعليه الدية و الأرش، و مع تعدّد القاطع فالظاهر الحكومة بالنسبة إلى كلّ منهما، و لو كان القاطع واحداً لكن قطع الثاني بعد دفع الحكومة، فالظاهر لزوم دية كاملة عليه.
الحادي عشر: الأصابع
(مسألة ١): في أصابع اليدين الدية كاملة، و كذا في أصابع الرجلين؛ و في كلّ واحدة منهما عشر الدية؛ من غير فرق بين الإبهام و غيره.
(مسألة ٢): دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد؛ في كلّ عقدة ثلثها، و في الإبهام مقسومة على اثنتين؛ في كلّ منهما نصفها.
(مسألة ٣): في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصليّة، و لا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة.
(مسألة ٤): لو كان عدد الأصابع الأصليّة في بعض الطوائف- و كذا عدد أناملهم الأصليّة- زائداً على القدر المتعارف، لا يبعد أن يكون التقسيط على حسبها.
(مسألة ٥): في شلل كلّ واحدة من الأصابع ثلثا ديتها، و في قطعها بعد الشلل ثلثها.