تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٥ - القول في مسوغاته
(مسألة ٣): لو كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة و في بعضها سهلة، يكون لكلّ جانب حكمه من الغَلوة و الغَلوتين.
(مسألة ٤): المناط في السهم و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل. و أمّا المناط في الرمي فغاية ما يقدر الرامي عليه.
(مسألة ٥): لو ترك الطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم و صلّى، و صحّت صلاته و إن أثم بالترك، و الأحوط القضاء، خصوصاً فيما لو طلب الماء لعثر عليه. و أمّا مع السعة فتبطل صلاته و تيمّمه فيما لو طلب لعثر عليه، و إلّا فلا يبعد الصحّة لو حصلت نيّة القربة منه.
(مسألة ٦): لو طلب بالمقدار اللازم فتيمّم و صلّى، ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته، صحّت صلاته، و لا يجب القضاء أو الإعادة.
(مسألة ٧): يسقط وجوب الطلب مع الخوف- على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به- من سَبُع أو لُصّ أو غير ذلك، و كذلك مع ضيق الوقت عن الطلب. و لو اعتقد الضيق فتركه و تيمّم و صلّى، ثمّ تبيّن السعة، فإن كان في مكان صلّى فيه فليجدّد الطلب مع سعة الوقت، فإن لم يجد الماء تجزي صلاته، و إن وجده أعادها. و مع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم و إعادة الصلاة، و كذا في الفروع الآتية التي حكمنا فيها بالإعادة مع عدم إمكان المائيّة. و إن انتقل إلى مكان آخر، فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده، يُعيد الصلاة و إن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب و كان تكليفه التيمّم. و إن علم بأنّه لو طلب ما ظفر به صحّت صلاته و لا يعيدها. و مع اشتباه الحال ففيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء.
(مسألة ٨): الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة، فلو طلب قبل الوقت و لم يجد الماء لا يحتاج إلى تجديده بعده، و كذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات. نعم لو احتمل تجديد الماء بعد ذلك الطلب، مع وجود أمارة ظنّية عليه- بل مطلقاً على الأحوط- يجب تجديده.
(مسألة ٩): إذا لم يكن عنده إلّا ماء واحد يكفي الطهارة، لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت، و لو كان على وضوء و لم يكن عنده ماء لا يجوز إبطاله، و لو عصى فأراق أو أبطل صحّ تيمّمه و صلاته، و إن كان الأحوط قضاؤها، بل عدم جواز الإراقة و الإبطال قبل الوقت- مع فقد الماء حتّى في الوقت- لا يخلو من قوّة.