تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٩٨ - الخامس اللعان
الولد و لا يرث الأب إيّاه و لا من يتقرّب به، بل لا يرث الولد أقارب أبيه بإقراره.
(مسألة ٤): لا أثر لإقرار الولد و لا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان، بل ما يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه.
و هاهنا امور عدّت من الموانع، و فيه تسامح:
الأوّل: الحمل ما دام حملًا لا يرث؛ و إن عُلم حياته في بطن امّه، و لكن يحجب من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة، فلو كان للميّت حمل و له أحفاد و إخوة يحجبون عن الإرث، و لم يعطوا شيئاً حتّى تبيّن الحال، فإن سقط حيّاً اختصّ به، و إن سقط ميّتاً يرثوا.
(مسألة ٥): لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته- كما إذا كان له أولاد- يُعزل للحمل نصيب ذكرين و يُعطى الباقي للباقين، ثمّ بعد تبيّن الحال إن سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر، و لو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض اللَّه.
(مسألة ٦): لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل و عدمه، كنصيب أحد الزوجين و الأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه، و من ينقصه و لو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه، كالأبوين لو لم يكن هناك ولد غيره.
(مسألة ٧): لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه، فلو علم أنّه واحد و ذكر يعزل نصيب ذكر واحد، أو انثى واحدة يعزل نصيبها، و لو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم.
(مسألة ٨): لو عزل نصيب اثنين و قسّمت بقيّة التركة فتولّد أكثر، استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.
(مسألة ٩): الحمل يرث و يورث لو انفصل حيّاً و إن مات من ساعته، فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث و يورث، و لا يعتبر في ذلك الصياح بعد السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البيّنة و غيرها.
(مسألة ١٠): لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات شخص و تبيّن الحمل في زوجته بعد موته، و كان بحيث يلحق به شرعاً، يرثه لو انفصل حيّاً.