تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧١٢ - فصل في أولياء العقد
أحدهما و مات قبل موت الثاني و إجازته، لكن الحلف مبنيّ على الاحتياط، كالحلف في بعض الصور الاخر.
(مسألة ٢٤): إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين كان لازماً من طرف الأصيل، فلو كان هي الزوجة ليس لها أن تتزوّج بالغير، قبل أن يردّ الآخر العقد و يفسخه. و هل يثبت في حقّه تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر و ردّه، فلو كان زوجاً حرم عليه نكاح امّ المرأة و بنتها و اختها، و الخامسة إن كانت هي الرابعة؟ الأحوط ذلك؛ و إن كان الأقوى خلافه.
(مسألة ٢٥): إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا، صار العقد كأنّه لم يقع؛ سواء كان العقد فضوليّاً من الطرفين و ردّاه معاً أو ردّه أحدهما، بل و لو أجاز أحدهما و ردّ الآخر، أو من طرف واحد و ردّ ذلك الطرف، فتحلّ المعقود لها على أب المعقود له و ابنه، و تحلّ بنتها و امّها على المعقود له.
(مسألة ٢٦): إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها و تزوّجت هي برجل آخر، صحّ الثاني و لزم، و لم يبق محلّ لإجازة الأوّل، و كذا لو زوّج الفضولي رجلًا بامرأة من دون اطّلاعه، و زوّج هو بأُمّها أو بنتها ثمّ علم.
(مسألة ٢٧): لو زوّج فضوليّان امرأةً كلّ منهما برجل، كانت بالخيار في إجازة أيّهما شاءت، و إن شاءت ردّتهما؛ سواء تقارن العقدان أو تقدّم أحدهما على الآخر، و كذلك الحال فيما إذا زوّج أحد الفضوليين رجلًا بامرأة، و الآخر بأُمّها أو بنتها أو اختها، فإنّ له إجازة أيّهما شاء.
(مسألة ٢٨): لو وكّلت رجلين في تزويجها، فزوّجها كلّ منهما برجل، فإن سبق أحدهما صحّ و لغا الآخر، و إن تقارنا بطلا معاً. و إن لم يعلم الحال، فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر. و إن جهل تاريخهما، فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً في حقّ كلّ من الزوجة و الزوجين، و إن علم عدم التقارن فيعلم إجمالًا بصحّة أحد العقدين، و تكون المرأة زوجة لأحد الرجلين و أجنبيّة عن أحدهما، فليس للزوجة أن تتزوّج بغيرهما، و لا للغير أن يتزوّج بها؛ لكونها ذات بعل قطعاً. و أمّا حالها بالنسبة إلى الزوجين و حالهما بالنسبة إليها، فالأولى أن يطلّقاها و يجدّد النكاح عليها أحدهما برضاها، و إن تعاسرا، و كان في التوقّف إلى أن يظهر الحال عسر و حرج على الزوجة، أو لا يرجى ظهور الحال، فالمتّجه