تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٩٩ - خاتمة
عليه و إن قلنا بالحرمة، و قيل بوجوبها عليه للزوجة، و هي عشرة دنانير، و هو ضعيف في الغاية.
(مسألة ١٥): يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره و باطنه حتّى العورة، و كذا مسّ كلّ منهما- بكلّ عضو منه- كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ و بدونه.
(مسألة ١٦): لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله؛ شيخاً كان المنظور إليه أو شابّاً حسن الصورة أو قبيحها؛ ما لم يكن بتلذّذ و ريبة. و العورة هي القبل و الدبر و البيضتان. و كذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، و أمّا عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل.
(مسألة ١٧): يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذّذ و ريبة. و المراد بالمحارم: من يحرم عليه نكاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة. و كذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذّذ و ريبة.
(مسألة ١٨): لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفّين من المرأة الأجنبيّة من شعرها و سائر جسدها؛ سواء كان فيه تلذّذ و ريبة أم لا، و كذا الوجه و الكفّان إذا كان بتلذّذ و ريبة. و أمّا بدونها ففيه قولان بل أقوال: الجواز مطلقاً، و عدمه مطلقاً، و التفصيل بين نظرة واحدة فالأوّل، و تكرار النظر فالثاني. و أحوط الأقوال أوسطها.
(مسألة ١٩): لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس، و الأقرب استثناء الوجه و الكفّين.
(مسألة ٢٠): كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه، فلا يجوز مسّ الأجنبيّ الأجنبيّة و بالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفّين من الأجنبيّة لم نقل بجواز مسّهما منها، فلا يجوز للرجل مصافحتها. نعم لا بأس بها من وراء الثوب، لكن لا يغمز كفّها احتياطاً.
(مسألة ٢١): لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبيّة، و الأحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل، نعم الظاهر أنّه لا بأس بالنظر إلى السنّ و الظفر المنفصلين.
(مسألة ٢٢): يستثنى من حرمة النظر و اللمس- في الأجنبي و الأجنبيّة- مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل، كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة و غيرها، و الفصد