تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٣١ - القول في الحيوان
أكثر من دفيفه- و هو تحريكهما عنده- فهو حرام، و ما كان بالعكس- بأن كان دفيفه أكثر- فهو حلال.
ثانيهما: الحوصلة و القانصة و الصيصية، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال، و ما لم يكن فيه شيء منها فهو حرام. و الحوصلة: ما يجتمع فيه الحبّ و غيره من المأكول عند الحلق. و القانصة: قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير. و الصيصية:
هي الشوكة التي في رِجل الطير موضع العقب. و يتساوى طير الماء مع غيره في العلامتين المزبورتين، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه، أو كان فيه أحد الثلاثة، فهو حلال و إن كان يأكل السمك، و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، أو لم يوجد فيه شيء من الثلاثة، فهو حرام.
(مسألة ٩): لو تعارضت العلامتان كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه، ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية، أو كان ما دفيفه أكثر من صفيفه، فاقداً للثلاثة، فالظاهر أنّ الاعتبار بالصفيف و الدفيف، فيحرم الأوّل و يحلّ الثاني على إشكال في الثاني، فلا يُترك الاحتياط و إن كان الحلّ أقرب. لكن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين و عدم وقوع التعارض بينهما، فلا إشكال.
(مسألة ١٠): لو رأى طيراً يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبيّن أيّهما أكثر، تعيّن له الرجوع إلى العلامة الثانية، و هي وجود أحد الثلاثة و عدمها، و كذا إذا وجد طيراً مذبوحاً لم يعرف حاله. و لو لم يعرف حاله مطلقاً فالأقرب الحلّ.
(مسألة ١١): لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف، فالأحوط أن يرجع إلى العلامة الثانية، و مع عدم معرفة الثانية فالأقرب الحلّ.
(مسألة ١٢): بيض الطيور تابع لها في الحلّ و الحرمة، فبيض المحلّل حلال و المحرّم حرام. و ما اشتبه أنّه من أيّهما يؤكل ما اختلف طرفاه؛ و تميّز رأسه من تحته، مثل بيض الدجاج، دون ما اتّفق و تساوى طرفاه.
(مسألة ١٣): النّعامة من الطيور، و هي حلال لحماً و بيضاً على الأقوى.
(مسألة ١٤): اللقلق لم ينصّ على حرمته و لا على حلّيّته، فليرجع إلى العلامات، و الظاهر أنّ صفيفه أكثر، فهو حرام، و من لم يحرز له ذلك يرجع إلى العلامة الثانية.
(مسألة ١٥): تعرض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل من امور: منها: الجلل، و هو