تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٣٠ - القول في الحيوان
و الغزلان و البقر و الكباش الجبليّة و اليحمور و الحمير الوحشية. و تحرم منها السّباع، و هي ما كان مفترساً و له ظفر و ناب؛ قويّاً كان كالأسد و النمر و الفهد و الذئب، أو ضعيفاً كالثعلب و الضبع و ابن آوى. و كذا يحرم الأرنب و إن لم يكن من السباع. و كذا تحرم الحشرات كلّها، كالحيّة و الفأرة و الضبّ و اليربوع و القنفذ و الصراصر و الجعل و البراغيث و القمل و غيرها ممّا لا تحصى، و كذا تحرم المسوخ كالفيل و القردة و الدبّ و غيرها.
(مسألة ٦): يحلّ من الطير الحمام بجميع أصنافه، كالقماريّ و هو الأزرق، و الدباسي و هو الأحمر، و الوَرَشان و هو الأبيض، و الدرّاج و القبج و القطا و الطيهوج و البطّ و الكروان و الحبارى و الكركي، و الدجاج بجميع أقسامه، و العصفور بجميع أنواعه، و منه البلبل و الزرزور، و القبّرة، و هي التي على رأسها القزعة. و يكره منه الهدهد، و الخطاف، و هو الذي يأوي البيوت و آنس الطيور بالناس، و الصرد، و هو طائر ضخم الرأس و المنقار يصيد العصافير أبقع نصفه أسود و نصفه أبيض، و الصوام، و هو طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل، و الشقرّاق و هو طائر أخضر مليح بقدر الحمام، خضرته حسنة مُشبعة، في أجنحته سواد، و يكون مخطّطاً بحمرة و خضرة و سواد، و لا يحرم شيء منها حتّى الخطّاف على الأقوى. و يحرم منه الخفّاش و الطاووس و كلّ ذي مخلب؛ سواء كان قويّاً يقوى به على افتراس الطير، كالبازي و الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق، أو ضعيفاً لا يقوى به على ذلك كالنسر و البغاث.
(مسألة ٧): الأحوط التنزّه و الاجتناب عن الغراب بجميع أقسامه حتّى الزاغ، و هو غراب الزرع، و الغداف الذي هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد، و يتأكّد الاحتياط في الأبقع الذي فيه سواد و بياض، و يقال له: العقعق، و الأسود الكبير الذي يسكن الجبال، و هما يأكلان الجيف، و يحتمل قويّاً كونهما من سباع الطير، فتقوى فيهما الحرمة، بل الحرمة في مطلق الغراب لا تخلو من قرب.
(مسألة ٨): يميّز محلّل الطير عن محرّمه بأمرين، جُعل كلّ منهما في الشرع علامة للحلّ و الحرمة فيما لم ينصّ على حلّيّته و لا على حرمته، دون ما نصّ فيه على حكمه من حيث الحلّ و الحرمة كالأنواع المتقدّمة:
أحدهما: الصفيف و الدفيف، فكلّ ما كان صفيفه- و هو بسط جناحيه عند الطيران-