تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٩ - القول في الحيوان
كتاب الأطعمة و الأشربة
و المقصود من هذا الكتاب: بيان المحلّل و المحرّم من الحيوان و غير الحيوان.
القول في الحيوان
(مسألة ١): لا يؤكل من حيوان البحر إلّا السمك و الطير في الجملة، فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتّى ما يؤكل مثله في البرّ كبقره على الأقوى.
(مسألة ٢): لا يؤكل من السمك إلّا ما كان له فلس و قشور بالأصل و إن لم تبق و زالت بالعارض كالكنعت، فإنّه- على ما ورد فيه- حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلّ شيء فيذهب فلسها، و لذا لو نظرت إلى أصل اذنها وجدته فيه. و لا فرق بين أقسام السمك ذي القشور، فيحلّ جميعها صغيرها و كبيرها من البزّ و البنّي و الشبّوط و القطّان و الطيرامي و الإبلاميّ و غيرها، و لا يؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل، كالجرّي و الزمّار و الزهو و المارماهي و غيرها.
(مسألة ٣): الإربِيان- المسمّى في لسان أهل هذا الزمان ب «الرُّوبيان»- من جنس السمك الذي له فلس، فيجوز أكله.
(مسألة ٤): بيض السمك يتبعه، فبيض المحلّل حلال و إن كان أملس، و بيض المحرّم حرام و إن كان خشناً. و الأحوط في حال الاشتباه عدم أكل ما كان أملس. نعم لو كان مشتبهاً في أنّه من المحلّل و المحرّم، و كان خشناً، أو اشتبه ذلك أيضاً، حلّ أكله.
(مسألة ٥): البهائم البرّيّة من الحيوان صنفان: إنسيّة و وحشيّة. أمّا الإنسيّة فيحلّ منها جميع أصناف الغنم و البقر و الإبل، و يكره الخيل و البغال و الحمير، و أخفّها كراهة الأوّل.
و تحرم منها غير ذلك كالكلب و السنّور و غيرهما. و أمّا الوحشيّة فتحلّ منها الظبي