تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٦ - القول في أقسامها
كتاب الكفّارات
القول في أقسامها
و هي على أربعة أقسام: مرتّبة، و مخيّرة، و ما اجتمع فيه الأمران، و كفّارة الجمع.
أمّا المرتّبة فهي ثلاث: كفّارة الظهار، و كفّارة قتل الخطأ، يجب فيهما العتق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً، و كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و هي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام، و الأحوط كونها متتابعات.
و أمّا المخيّرة: فهي كفّارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة لها، و كفّارة حنث النذر، و كفّارة حنث العهد، و كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، و هي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها على الأظهر.
و ما اجتمع فيه الأمران: كفّارة حنث اليمين، و كفّارة نتف المرأة شعرها و خدش وجهها في المصاب، و شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، فيجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيّراً بينها، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيّام.
و أمّا كفّارة الجمع: فهي كفّارة قتل المؤمن عمداً و ظلماً، و كفّارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم على الأحوط، و هي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكيناً.
(مسألة ١): لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها، أو جزّ بعضه بما يصدق عرفاً أنّها جزّت شعرها، كما لا فرق بين كونه في مصاب زوجها و مصاب غيره، و بين القريب و البعيد. و الأقوى عدم إلحاق الحلق و الإحراق به و إن كان أحوط، سيّما في الأوّل.