تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٦ - القول في الكفالة
وقف في وجوه البرّ.
(مسألة ٤٥): لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف، و لو وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبيّاً على كيفيّة طبقات الإرث.
(مسألة ٤٦): لو وقف على أولاده اشترك الذكر و الانثى و الخُنثى، و يقسّم بينهم على السواء، و لو وقف على أولاد أولاده عمّ أولاد البنين و البنات؛ ذكورهم و إناثهم بالسويّة.
(مسألة ٤٧): لو قال: «وقفت على ذرّيّتي» عمّ البنين و البنات و أولادهم بلا واسطة و معها ذكوراً و إناثاً، و تشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة، و يكون على الرؤوس بالسويّة، و كذا لو قال: «وقفتُ على أولادي و أولاد أولادي»، فإنّ الظاهر منهما التعميم لجميع الطبقات أيضاً. نعم لو قال: «وقفت على أولادي، ثمّ على الفقراء» أو قال: «وقفت على أولادي و أولاد أولادي، ثمّ على الفقراء» فلا يبعد أن يختصّ بالبطن الأوّل في الأوّل، و بالبطنين في الثاني، خصوصاً في الصورة الاولى.
(مسألة ٤٨): لو قال: «وقفت على أولادي نسلًا بعد نسل و بطناً بعد بطن»، فالظاهر المتبادر منه عرفاً أنّه وقف ترتيب، فلا يشارك الولد أباه و لا ابن الأخ عمّه.
(مسألة ٤٩): لو علم من الخارج وقفيّة شيء على الذرّيّة، و لم يعلم أنّه وقف تشريك أو ترتيب، فالظاهر فيما عدا قسمة الطبقة الاولى الرجوع إلى القُرعة.
(مسألة ٥٠): لو قال: «وقفت على أولادي الذكور نسلًا بعد نسل» يختصّ بالذكور من الذكور في جميع الطبقات، و لا يشمل الذكور من الإناث.
(مسألة ٥١): لو كان الوقف ترتيبيّاً كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف: فتارة: جعل الترتيب بين الطبقة السابقة و اللاحقة، و يراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف، فلا يشارك الولد أباه، و لا ابن الأخ عمّه و عمّته، و لا ابن الاخت خاله و خالته. و اخرى: جعل الترتيب بين خصوص الآباء من كلّ طبقة و أبنائهم، فإذا كانت إخوة و لبعضهم أولاد لم يكن للأولاد شيء ما دام حياة الآباء، فإذا توفّي الآباء شارك الأولاد أعمامهم. و له أن يجعل الترتيب على أيّ نحو شاء، و يتّبع.
(مسألة ٥٢): لو قال: «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة»، فإذا مات أحدهم و كان له ولد فنصيبه لولده، و لو مات أحدهم و له ولد يكون نصيبه له، و لو تعدّد الولد يقسّم نصيبه