تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٩ - القول في المرض
في الزائد على الثلث؛ و إن كان الأحوط التصالح بين الورثة و المقرّ له.
(مسألة ٤): إنّما يحسب الثلث- في الإقرار و نحوه- بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال؛ عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقّاً ماليّاً يبذل بإزائه المال كحقّ التحجير، و هل تحسب الدية من التركة و تضمّ إليها، و يحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع، أم لا؟
وجهان بل قولان لا يخلو أوّلهما من رجحان.
(مسألة ٥): ما ذكر من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصيّة و نحوها، إنّما هو مع عدم إجازة الورثة، و إلّا نفذت بلا إشكال، و لو أجاز بعضهم نفذت بمقدار حصّته، و لو أجازوا بعضاً من الزائد على الثلث نفذت بمقداره.
(مسألة ٦): لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث. و هل تصحّ منه في حال حياته؛ بحيث تلزم عليه و لا يجوز له الردّ بعد ذلك، أم لا؟ قولان، أقواهما الأوّل، خصوصاً في الوصيّة. و لو ردّ في حال الحياة يمكن أن تلحقها الإجازة بعد ذلك على الأقوى.