تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٤ - القول في القسمة
حصّة صاحب الأرض و سقيها و خدمتها- في مدّة معيّنة- بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدّة أو بنصف عينها. أو بتمليك أحدهما للآخر نصف الاصول- مثلًا- إن كانت من أحدهما، و يجعل العوض- إذا كانت لصاحب الأرض- الغرس و الخدمة إلى مدّة معيّنة؛ شارطاً على نفسه بقاء حصّة الغارس في أرضه مجّاناً إلى تلك المدّة، و إذا كانت من الغارس، يجعل العوض نصف عين الأرض أو نصف منفعتها إلى مدّة معيّنة؛ شارطاً على نفسه غرس حصّة صاحب الأرض و خدمتها إلى تلك المدّة.
(مسألة ١٤): الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الأشجار- في الأراضي الخراجيّة- على المالك، إلّا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما.
(مسألة ١٥): لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلّا بإذن المالك، لكن مرجع إذنه فيها إلى توكيله في إيقاع مساقاة اخرى- للمالك مع شخص ثالث- بعد فسخ الاولى، فلا يستحقّ العامل الأوّل شيئاً. نعم يجوز للعامل تشريك غيره في العمل على الظاهر.