تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩١ - مقدمة تشتمل على مسائل
و الحلّيّة- لا من جهة مجرّد الصحّة و الفساد- يجب الاجتناب عنها، كموارد الشكّ في أنّ المعاملة ربويّة؛ بناءً على حرمة نفس المعاملة أيضاً، كما هو كذلك على الأحوط.
(مسألة ٢٢): للتجارة و التكسّب آداب مستحبّة و مكروهة:
أمّا المستحبّة: فأهمّها: الإجمال في الطلب و الاقتصاد فيه؛ بحيث لا يكون مضيّعاً و لا حريصاً.
و منها: إقالة النادم في البيع و الشراء لو استقاله.
و منها: التسوية بين المتبايعين في السعر، فلا يفرّق بين المماكس و غيره؛ بأن يقلّل الثمن للأوّل و يزيده للثاني. نعم لا بأس بالفرق بسبب الفضل و الدين و نحو ذلك ظاهراً.
و منها: أن يقبض لنفسه ناقصاً و يُعطي راجحاً.
و أمّا المكروهة: فامور:
منها: مدح البائع لمتاعه.
و منها: ذمّ المشتري لما يشتريه.
و منها: اليمين صادقاً على البيع و الشراء.
و منها: البيع في موضع يستتر فيه العيب.
و منها: الربح على المؤمن إلّا مع الضرورة، أو كان الشراء للتجارة، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مائة درهم، فإنّ ربح قوت اليوم منه غير مكروه.
و منها: الربح على من و عده بالإحسان إلّا مع الضرورة.
و منها: السوم ما بين الطلوعين.
و منها: الدخول في السوق أوّلًا و الخروج منه آخراً.
و منها: مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا و ما قيل لهم.
و منها: التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه.
و منها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد.
و منها: الدخول في سوم المؤمن على الأظهر. و قيل بالحرمة. و لا يكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزايدة.
و منها: تلقّي الرُّكبان و القوافل و استقبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم