تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٤ - القول في القسم الثاني
(مسألة ٣٥): لو اطّلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة فله دفعه و زجره، و مع عدم الانزجار فله رميه، و كان الجناية هدراً.
(مسألة ٣٦): لو اطّلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه، فلو رمى و جنى عليه ضمن.
(مسألة ٣٧): لو اطّلع على العورة فزجره و لم ينزجر، فرماه فجنى عليه، و ادّعى عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه، و لا شيء على الرامي في الظاهر.
(مسألة ٣٨): لو كان بعيداً جدّاً بحيث لم يمكنه رؤية العورات، و لكن رآهنّ بالآلات الحديثة، كان الحكم كالمطّلع من قريب، فيجوز دفعه بما تقدّم، و الجناية عليه هدر.
(مسألة ٣٩): لو وضع مرآة و اطّلع على العورات بوسيلتها، فالظاهر جريان حكم المطّلع بلا وسيلة، لكن الأحوط عدمُ رميه و التخلّصُ بوجه آخر، بل لا يترك الاحتياط.
(مسألة ٤٠): الظاهر جواز الدفع بما تقدّم و لو أمكن للنساء الستر أو الدخول في محلّ لا يراهنّ الرائي.
(مسألة ٤١): للإنسان دفع الدابّة الصائلة عن نفسه و عن غيره و عن ماله، فلو تعيّبت أو تلفت- مع توقّف الدفع عليه- فلا ضمان، و لو تمكّن من الهرب فالظاهر عدم جواز الإضرار بها، فلو أضرّ ضمن.