تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٢ - القول في السعي
(مسألة ٧): يجوز تأخير السعي عن الطواف و صلاته للاستراحة و تخفيف الحرّ بلا عذر حتّى إلى الليل، و الأحوط عدم التأخير إلى الليل، و لا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.
(مسألة ٨): السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها؛ من القصد و خلوصه، و هو ركن، و حكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مرّ.
(مسألة ٩): لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه، و الأولى قطعه من حيث تذكّر و إن لا يبعد جواز تتميمه سبعاً. و لو نقصه وجب الإتمام أينما تذكّر، و لو رجع إلى بلده و أمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، و لو لم يمكنه أو كان شاقّاً استناب. و لو أتى ببعض الشوط الأوّل و سها و لم يأتِ بالسعي فالأحوط الاستئناف.
(مسألة ١٠): لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً- بتخيّل الإتمام- و جامع زوجته، يجب عليه إتمام السعي، و الكفّارة بذبح بقرة على الأحوط، بل لو قصّر قبل تمام السعي سهواً و فعل ذلك[١] فالأحوط الإتمام و الكفّارة، و الأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتّع به فيها في الصورتين.
(مسألة ١١): لو شكّ في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي و يبني على الصحّة. و كذا لو شكّ في الزيادة بعد الفراغ عن العمل. و لو شكّ في النقيصة بعد الفراغ و الانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص. و لو شكّ بعد الفراغ- أو بعد كلّ شوط- في صحّة ما فعل بنى على الصحّة. و كذا لو شكّ في صحّة جزء من الشوط بعد المُضيّ.
(مسألة ١٢): لو شكّ و هو في المروة بين السبع و الزيادة كالتسع- مثلًا- بنى على الصحّة. و لو شكّ في أثناء الشوط أنّه السبع أو الستّ- مثلًا- بطل سعيه، و كذا في أشباهه من احتمال النقيصة. و كذا لو شكّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور.
(مسألة ١٣): لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان، و لو شكّ- بعد اليوم الذي أتى بالطواف- في إتيان السعي، لا يبعد البناء عليه أيضاً، لكن الأحوط الإتيان به إن شكّ قبل التقصير.
[١]- في( أ) لم يرد:« و فعل ذلك».