تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٣ - القول في تروك الإحرام
(مسألة ٣٨): جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل و غيره- ممّا هو مسقّف- إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط؛ و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة، فيجوز السير محرماً مع الطائرة السائرة في الليل.
(مسألة ٣٩): إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير- لبردٍ أو حرٍّ أو مطر أو غيرها من الأعذار- جاز، و عليه الكفّارة.
(مسألة ٤٠): كفّارة الاستظلال شاة و إن كان عن عذر على الأحوط، و الأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة و شاة في إحرام الحجّ؛ و إن تكرّر منه الاستظلال فيهما.
العشرون: إخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو المسواك. و أمّا إخراجه من بدن غيره- كقلع ضِرسه أو حجامته- فلا بأس به، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة و الضرورة. و لا كفّارة في الإدماء و لو لغير ضرورة.
الحادي و العشرون: قلم الأظفار و قصّها- كلًاّ أو بعضاً- من اليد أو الرجل؛ من غير فرق بين آلاته كالمقراضين و المدية و نحوهما، و الأحوط عدم إزالته و لو بالضرس و نحوه، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة؛ و إن لا يبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان.
(مسألة ٤١): الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مُدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مُدّ.
(مسألة ٤٢): الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة. نعم لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة، إلّا مع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل و الثاني فعليه شاتان، و لو قصّ جميع أظفار إحداهما و بعض الاخرى فللجميع شاة، و للبعض لكلّ ظفر مُدّ، و لو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين، و جميع الاخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين، فعليه شاتان، و لو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، و كذا في قصّ ظفر الرجل.
(مسألة ٤٣): لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع، فلكلّ واحد مُدّ، و الأحوط دم شاة، و لو كانت أكثر فقصّ الجميع فعليه شاة. و كذا لو قصّ جميع أظفاره الأصليّة على الأحوط، و لو قصّ بعض الأصلية و بعض الزائدة فلكلٍّ من الأصليّة مُدّ،