تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٢ - القول في تروك الإحرام
أزاله فوراً، و يستحبّ التلبية- حينئذٍ- بل هي الأحوط. نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة و نحوها، و لا بأس بتغطية وجهه مطلقاً.
(مسألة ٣٢): كفّارة تغطية الرأس- بأيّ نحو- شاة، و الأحوط ذلك في تغطية بعضه، و الأحوط تكرّرها في تكرّر التغطية؛ و إن لا يبعد عدم وجوبه حتّى إذا تخلّلت الكفّارة؛ و إن كان الاحتياط مطلوباً فيه جدّاً.
(مسألة ٣٣): تجب الكفّارة إذا خالف عن علم و عمد، فلا تجب على الجاهل بالحكم و لا على الغافل و الساهي و الناسي.
الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتّى المروحة، و الأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش و الطين. و بعض الوجه في حكم تمامه. نعم يجوز وضع يديها على وجهها، و لا مانع من وضعه على المخدّة و نحوها للنوم.
(مسألة ٣٤): يجب ستر الرأس عليها للصلاة، و وجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً.
(مسألة ٣٥): يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي، و الأولى الأحوط أن تُسدله بوجه لا يلصق بوجهها و لو بأخذه بيدها.
(مسألة ٣٦): لا كفّارة على تغطية الوجه، و لا على عدم الفصل بين الثوب و الوجه؛ و إن كانت أحوط في الصورتين.
التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء، فيجوز لهنّ بأيّة كيفيّة، و كذا جاز للأطفال. و لا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه، أو في السيارة و القطار و الطائرة و السفينة و نحوها المسقّفة بما يوجبه. و الأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه، كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة و الاستظلال بهما؛ و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة.
(مسألة ٣٧): حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير و طيّ المنازل؛ من غير فرق بين الراكب و غيره. و أمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما، فيجوز الاستظلال تحت السقف و الخيمة و أخذ المظلّة حال المشي، فيجوز لمن كان في مِنى أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات؛ و إن كان الاحتياط في الترك.