تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٦ - القول في النيابة
السابع: أن لا يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال. و الاكتفاء بتبرّعه- أيضاً- مشكل.
(مسألة ٢): يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا يصحّ من الكافر. نعم لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب، فلا يبعد جواز الاستئجار لذلك. و لو مات مستطيعاً لا يجب على وارثه المسلم الاستئجار عنه. و يشترط كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب. و لا يشترط فيه البلوغ و العقل، فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً يجب الاستئجار عنه.
و لا المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الانوثة، و تصحّ استنابة الصرورة؛ رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة.
(مسألة ٣): يشترط في صحّة الحجّ النيابي قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة و لو إجمالًا، لا ذكر اسمه و إن كان مستحبّاً في جميع المواطن و المواقف. و تصحّ النيابة بالجُعالة كما تصحّ بالإجارة و التبرّع.
(مسألة ٤): لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحاً. نعم لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه، و إلّا فلا و إن مات بعد الإحرام. و في إجراء الحكم في الحجّ التبرّعي إشكال، بل في غير حجّة الإسلام لا يخلو من إشكال.
(مسألة ٥): لو مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم، يستحقّ تمام الاجرة إن كان أجيراً على تفريغ الذمّة كيف كان، و بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على نفس الأعمال المخصوصة و لم تكن المقدّمات داخلة في الإجارة، و لم يستحقّ شيئاً- حينئذٍ- إذا مات قبل الإحرام. و أمّا الإحرام فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه، و الذهاب إلى مكّة بعد الإحرام و إلى منى و عرفات غير داخل فيه، و لا يستحقّ به شيئاً، و لو كان المشي و المقدّمات داخلًا في الإجارة، فيستحقّ بالنسبة إليه مطلقاً و لو كان مطلوباً من باب المقدّمة. هذا مع التصريح بكيفيّة الإجارة، و مع الإطلاق كذلك أيضاً. كما أنّه معه يستحقّ تمام الاجرة لو أتى بالمصداق الصحيح العُرفي؛ و لو كان فيه نقص ممّا لا يضرّ بالاسم. نعم لو كان النقص شيئاً يجب قضاؤه فالظاهر أنّه عليه لا على المستأجر.
(مسألة ٦): لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة؛ إن كانت للحجّ في سنة معيّنة مباشرة، أو الأعمّ مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة. و لو كانت مطلقة، أو الأعمّ من المباشرة في هذه السنة، و يمكن الإحجاج فيها، يجب الإحجاج من تركته، و ليس هو مستحقّاً لشيء على