تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٨ - القول في سجود السهو
(مسألة ٣): لا يجب التسليم في التشهّد القضائي، كما لا يجب التشهّد و التسليم في السجدة القضائية. نعم لو كان المنسيّ التشهّد الأخير، فالأحوط إتيانه بقصد القُربة المطلقة- من غير نيّة الأداء و القضاء- مع الإتيان بالسلام بعده، كما أنّ الأحوط إتيان سجدتي السهو. و لو كان المنسيّ السجدة من الركعة الأخيرة، فالأحوط إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد و التسليم و سجدتي السهو؛ و إن كان الأقوى كونها قضاءً و وقوع التشهّد و التسليم في محلّهما، و لا يجب إعادتهما.
(مسألة ٤): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده إلى الشكّ، فالأحوط وجوب القضاء؛ و إن كان الأقوى عدمه.
(مسألة ٥): لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل.
(مسألة ٦): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد، و تذكّر بعد الدخول في صلاة اخرى، قطعها إن كانت نافلة، و أمّا إن كانت فريضة ففي قطعها إشكال، خصوصاً إذا كان المنسيّ التشهّد.
(مسألة ٧): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر، فإن لم يدرك منها لو أتى به حتّى ركعة، قدّم العصر و قضى الجزء بعدها، و إن أدرك منها ركعة فلا يبعد وجوب تقديم العصر أيضاً. و لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر و ضاق وقت العصر، فإن أدرك منها ركعة قدّم صلاة الاحتياط، و إلّا قدّم العصر، و يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط بعدها و إعادة الظهر.
القول في سجود السهو
(مسألة ١): يجب سجود السهو للكلام ساهياً و لو لظنّ الخروج، و نسيان السجدة الواحدة إن فات محلّ تداركها، و السلام في غير محلّه، و نسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه على الأحوط فيهما، و الشكّ بين الأربع و الخمس. و الأحوط إتيانه لكلّ زيادة و نقيصة في الصلاة لم يذكرها في محلّها؛ و إن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر، بل عدم وجوبه في القيام موضع القعود و بالعكس لا يخلو من قُوّة، و لكن لا ينبغي ترك