تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٣ - القول في التشهد
و أحسن ما يقال فيه ما ورد عن مولانا الكاظم عليه السلام:
«قل و أنت ساجد: اللّهمَّ إنّي اشهِدُكَ، و اشهِدُ ملائِكتَكَ و أنبياءَكَ و رُسُلكَ، و جميعَ خلقِكَ: أنّكَ أنتَ اللَّه ربِّي، و الإسلامَ ديني، و مُحمّداً نبيِّي و عَليّاً و الحسَنَ و الحُسينَ
-
تعدّهم إلى آخرهم
-
أئمَّتي بهم أتوَلّى، و مِن أعدائِهم أتبرّأ.
اللّهُمَّ إنِّي انشدُكَ دمَ المظلوم
-
ثلاثاً
-
اللّهمَّ إنِّي انشدُك بإيوائِكَ على نفسِكَ لأعدائِكَ لتُهلكنَّهُم بأيدينا و أيدي المُؤمِنين. اللهمَّ إنِّي انشدُك بإيوائِكَ على نفسك لأوليائِك لَتظفرَنَّهُم بعدوِّك و عدوِّهم، أن تُصلِّي على مُحمَّدٍ و على المُستحفظينَ من آلِ محمّد
-
ثلاثاً
-
اللهُمَّ إنِّي أسألُكَ اليُسر بعد العُسر؛ ثلاثاً. ثمّ تضع خدّك الأيمن على الأرض و تقول: يا كَهفي حينَ تُعييني المذاهِبُ، و تضيقُ عليَّ الأرضُ بِما رَحُبَت، يا بارئَ خَلقي رَحمَةً بي و قَد كُنتَ عن خلقِي غنيّاً، صلِّ عَلى مُحمّدٍ و عَلى المُستَحفظينَ من آلِ محمّدٍ. ثمّ تضع خدّك الأيسر و تقول:
يا مُذِلَّ كُلِّ جبَّارٍ و يا مُعِزَّ كُلِّ ذَلِيلٍ قد وَ عِزَّتِكَ بَلَغَ مجهودِي
-
ثلاثاً
-
ثمّ تقول: يا حنّانُ يا مَنّانُ يا كاشِفَ الكُربِ العِظامِ ثمّ تعود للسجود فتقول مائة مرّة: شُكراً شُكراً، ثمّ تسأل حاجتك تُقضى إن شاء اللَّه».
القول في التشهّد
(مسألة ١): يجب التشهّد في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، و في الثلاثيّة و الرباعيّة مرّتين: الاولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية، و الثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة. و هو واجب غير ركن تبطل الصلاة بتركه- عمداً لا سهواً- حتّى يركع و إن وجب عليه قضاؤه، كما يأتي في الخلل.
و الواجب فيه أن يقول:
«أشهَدُ أن لا إلهَ إلّا اللَّهُ وحدَهُ لا شرِيكَ لهُ، و أشهَدُ أنَّ مُحمّداً عبدهُ و رسولُهُ، اللّهُمَّ صَلِّ على مُحمّدٍ و آلِ مُحمّدٍ»
و يستحبّ الابتداء بقوله:
«الحمدُ للَّه»
أو
«بِسمِ اللَّه و باللَّهِ و الحمدُ للَّهِ، و خيرُ الأسماءِ للَّهِ
-
أو
-
الأسماءُ الحسنى كلّها للَّه»
و أن يقول بعد الصلاة على النبيّ و آله:
«و تقبَّل شفاعتَهُ في امَّتهِ و ارفع درَجَتَهُ»
. و الأحوط عدم قصد التوظيف و الخصوصيّة به في التشهّد الثاني. و يجب فيه اللفظ الصحيح الموافق للعربية، و من عجز عنه وجب عليه تعلّمه.
(مسألة ٢): يجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهّد بأيّ كيفيّة كان. و يُكره الإقعاء؛ و هو