تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤
لزوم مراعاة تقليده؛ لا تقليد الميّت، و لا تقليدهما. و كذا لو أتى الوصيّ بها تبرّعاً أو استئجاراً يجب عليه مراعاة تقليده، لا تقليد الميت. و كذا الوليّ.
(مسألة ٣٣): إذا وقعت معاملة بين شخصين، و كان أحدهما مقلّداً لمن يقول بصحّتها، و الآخر مقلّداً لمن يقول ببطلانها، يجب على كلّ منهما مراعاة فتوى مجتهده، فلو وقع النزاع بينهما، يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر، فيحكم بينهما على طبق فتواه، و ينفُذ حكمه على الطرفين. و كذا الحال فيما إذا وقع إيقاع متعلّق بشخصين كالطلاق و العتق و نحوهما.
(مسألة ٣٤): الاحتياط المطلق في مقام الفتوى؛ من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك، لا يجوز تركه، بل يجب إمّا العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير؛ الأعلم فالأعلم. و أمّا إذا كان الاحتياط في الرسائل العمليّة مسبوقاً بالفتوى على خلافه؛ كما لو قال بعد الفتوى في المسألة: و إن كان الأحوط كذا، أو ملحوقاً بالفتوى على خلافه؛ كأن يقول:
الأحوط كذا و إن كان الحكم كذا، أو و إن كان الأقوى كذا، أو كان مقروناً بما يظهر منه الاستحباب؛ كأن يقول: الأولى و الأحوط كذا، جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط.