الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٧ - أقسام الشكّ في المقتضي (منشأ الشكّ في المقتضي)
القول الرابع
إنّ الرافع عبارة عن الأمر الزمانيّ الموجب لإعدام الموضوع أو الحكم عن وعائه من دون أن يؤخذ عدمه قيداً للحكم أو الموضوع [١].
القول الخامس
المراد من الرافع هو الحائل و المانع من تأثير الملاك في الحكم بعد العلم بأنّ فيه ملاك التشريع [٢].
القول السادس
المراد من الرافع ما جعله الشارع مانعاً و رافعاً لتأثير الملاك؛ كالطلاق - مثلاً- [٣].
القول السابع
المراد من الرافع [٤] ما هو المانع من الاستعداد و القابليّة [٥].
الحقّ: أنّ المراد من الشكّ في المانع هو ما ِیحتمل أن ِیکون مانعاً عن تأثِیر الملاك بعد إحراز وجود ملاك التشرِیع.
أقسام الشكّ في المقتضي (منشأ الشكّ في المقتضي)
قال شرِیف العلماء المازندرانيّ رحمه الله : «إعلم أنّ الشكّ في المقتضي على أقسام: الأوّل: أن يكون الشكّ فى بقاء الحكم مسبّباً عن الشكّ في ذات المقتضي؛ كما لو زال تغيّر الماء الكرّ بالرياح و كان شكّنا في بقاء النجاسة مسبّباً عن عدم العلم بأنّ المقتضي للنجاسة هل هو حدوث التغيّر مع بقائه؟
الثاني: أن يكون المقتضي معلوماً و لكن كان الشكّ في بقاء الحكم مسبّباً عن الشكّ في بقاء المقتضي المسبّب عن الشكّ في مقدار استعداد المقتضي للبقاء؛ كما لو تغيّر الماء
[١] . فوائد الأصول٤: ٣٢٩- ٣٣٠.
[٢] . المنقول في دراسات في الأصول (ط. ج)٤: ٩٨.
[٣] . المنقول في دراسات في الأصول (ط. ج)٤: ٩٨.
[٤] . في ظاهر عبارة الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله .
[٥] . ظاهر دراسات في الأصول (ط. ج)٤: ٩٨.