الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣١١ - القسم الثاني إستصحاب الفرد المردّد
الاستصحاب موضوعيّاً» [١].
الأمر الثاني: في أقسام استصحاب الفرد المتِیقّن (الاستصحاب الشخصي)
المستصحب اما يكون شخصيا و اما يكون كليا و الشخصى ينقسم بقسمين
الاول ان يكون معينا بخصوصه الثانى ان يكون مرددا بين فردين او افراد متعددة من طبيعة واحدة او من طبائع مختلفة و الكلى ايضا ينقسم بالاقسام التى سنشير اليها.
القسم الأوّل: إستصحاب الفرد المعِیّن
ِیجري الاستصحاب في القسم الأوّل [٢].
قال المحقّق العراقيّ رحمه الله : «أمّا إذا كان المستصحب شخصاً معيّناً، فلا إشكال في صحّة استصحابه» [٣].
دلِیل جرِیان الاستصحاب
قال المحقّق العراقيّ رحمه الله : «[ِیصحّ الاستصحاب] [٤] لتماميّة أركانه جميعاً من اليقين السابق و الشكّ اللاحق» [٥].
کما قال المِیرزا هاشم الآمليّ رحمه الله : «لا إشكال فى جريان الاستصحاب في الشخصيّ المعيّن؛ لأنّه يكون موضوعاً للأثر الشرعيّ و يتمّ فيه أركان الاستصحاب التي عبارة عن اليقين السابق و الشكّ اللاحق و وحدة متعلّقهما» [٦].
القسم الثاني: إستصحاب الفرد المردّد
[١] . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول٤: ١١٣.
[٢] . دررالفوائد (ط. ج): ٥٣٣ (جواز الاستصحاب إن کان ذا أثر شرعي)؛ نهاية الأفكار، ج٤قسم١، ص: ١١٤؛ المغني في الأصول١: ٣٦٧.
[٣] . نهاية الأفكار٤ ق١: ١١٤.
[٤] . الزِیادة منّا.
[٥] . نهاية الأفكار٤ ق١: ١١٤.
[٦] . تحرير الأصول: ٩٨.