الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦١ - الإشکال الأوّل
طبقه؛ فما أفاده الشيخ العلّامة رحمه الله من أنّ نسبة النقض باعتبار كون متعلّقه مبرماً [١]- كما أفاده ثاني العلمين المُتقدّمين من كون النسبة باعتبار الجري العمليّ [٢]- ممنوع، خصوصاً ثانيهما» [٣].
القول الثاني [٤]: حجِّیّة الاستصحاب مطلقاً (في الشكّ في الرافع و الشكّ في المقتضي) [٥]
أقول: هو الحق؛ للأدلّة السابقة و اللاحقة و العمدة هي بناء العقلاء المؤِیّد بالرواِیات.
قال المحقّق العراقيّ رحمه الله : «التحقيق هو حجّيّة الاستصحاب مطلقاً، سواء في الشكّ في المقتضي أو الرافع». [٦]
إشکالان في القول الثاني (إشکالات في حجِّیّة الاستصحاب في الشكّ في المقتضي)
الإشکال الأوّل
الاستصحاب ليس بحجّة في الشكّ في المقتضي؛ لانصراف الأخبار- لأجل مسبوقيّتها
[١] . فرائد الأصول٢: ٦٢٠.
[٢] . فوائد الاصول٤: ٣٧٤.
[٣] . الاستصحاب: ٣٢- ٣٣ (التلخِیص).
[٤] . في التفصِیل الأوّل.
[٥] . ظاهر قوانِین الأصول (ط. ج) ١: ١٢٤؛ الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٣٧٢؛ ضوابط الأصول: ٤١٨؛ نتائج الأفکار: ٢٠٠- ٢٠٢؛ خزائن الأحکام٢: ٥٤ و ٣٥٤؛ تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)٦: ٣٢٤- ٣٢٦؛ کفاِیة الأصول: ٣٨٧؛ حاشية المكاسب (اليزدي)، ج٢، ص: ١٦٩؛ دررالفوائد (ط. ج): ٥١٨ و ٥٢٠ (الأقوِی)؛ نهاية الدراية في شرح الكفاية (ط. ق)٣: ٦٠- ٦٢؛ نهاِیة الأفکار٤ ق ١: ٨٧؛ مقالات الأصول٢: ٣٦٤؛ أصول الفقه (المظفّر)٢: ٣٢٦؛ أصول الفقه (الحلّي)٩: ٣٢؛ الاستصحاب: ٣٦؛ مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ٣٠؛ بحوث في علم الأصول ٦: ١٥٤؛ دروس في علم الأصول١: ٤٣٧؛ أصول الفقه (الأراکي) ٢: ٢٩١- ٢٩٢؛ دراسات في الأصول (ط. ج)٤: ١٢٢- ١٢٣ و ١٥١؛ المغني في الأصول١: ٢٠٩؛ أنوار الأصول٣: ٣١٩- ٣٢٠؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول٤: ٧٠- ٧٥.
[٦] . نهاِیة الأفکار٤ ق ١: ٨٧.