الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٠٥ - القول الأوّل أنّها من الاعتبارات المنتزعة من الخطابات التکلیفیّة
العلّيّة و العلاميّة و الرخصة و العزيمة أو زيادة الولاية و القضاوة أو نحوها- كما عن آخرين- ليس من جهة الحصر، بل من باب ذكر الغالب» [١].
مصادِیق الأحکام الوضعِیّة
المصداق الأوّل: الرکنِیّة [٢]
المصداق الثاني: المعدِّیّة [٣].
المصداق الثالث: الذمّة [٤] .
المصداق الرابع: أهلِیّة التصرّف [٥].
المصداق الخامس: جواز العقد و لزومه [٦]
المصداق السادس: الإقالة [٧]
المصداق السابع: الفسخ [٨]
المصداق الثامن: التزلزل [٩]
المصداق التاسع: الاستقرار [١٠]
المصداق العاشر: العلّيّة (العلّة)
هنا قولان:
القول الأوّل: أنّها من الاعتبارات المنتزعة من الخطابات التکلِیفِیّة [١١]
[١] . تهذيب الأصول (السبزواري) ٢: ٢٦٢.
[٢] . مفاتيح الأصول، ص: ٤٥٢؛ خزائن الأحكام ١: ١٩٤.
[٣] . خزائن الأحكام ١: ١٩٤.
[٤] . خزائن الأحكام ١: ١٩٤.
[٥] . خزائن الأحكام ١: ١٩٤.
[٦] . خزائن الأحكام ١: ١٩٤.
[٧] . خزائن الأحكام ١: ١٩٤.
[٨] . خزائن الأحكام ١: ١٩٤.
[٩] . خزائن الأحكام ١: ١٩٤.
[١٠] . خزائن الأحكام ١: ١٩٤.
[١١] . مطارح الأنظار (ط. ج)٤: ١٦٥- ١٦٦.