الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٥٠ - القول الرابع
الأسباب؛ فإنّ العرف لو شخّص صحّة معاملة المعاطاة- مثلاً- كانت بيعاً. و أمّا في المقام فحيث إنّ النظر العرفيّ إخباريّ في مجال التطبيق فمع خطأه دقّةً و عقلاً لا حجّيّة لنظره» [١].
إشکال في القول الثالث
إفتراض أنّ نظر العرف في باب التطبيق بنحو الإخبار ليس بحجّة أصلاً لا يخلو من إشكال و قد اعترف سيّدنا الأستاذ قدس سّره بذلك في بعض الموارد في الفقه، من قبيل مفهوم الدم الذي لا يصدق على ما يكون دماً بالدقّة و لكن لا يدركه العرف لصغر حجمه، فقد أفاد السيّد الأستاذ قدس سّره في بحوثه الفقهيّة أنّ الكمّ و المقدار ربّما يكون مأخوذاً في مفهوم الدم [٢].
القول الرابع
إنطباق المفهوم علِی المصداق ِیکون بنظر العقل و تشخِیص نفس المفهوم أو المصداق بنظر العرف [٣].
[١] . بحوث في علم الأصول٦: ١٩٣.
[٢] . بحوث في علم الأصول٦: ١٩٣ (الهامش). الإشکال من قبل تلمِیذه السِیّد الشاهروديّ رحمه الله .
[٣] . تحرِیر الأصول (الآملي): ١٨٩.