الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٨٠ - دلیل البطلان
قلنا بأنّها أصل و لکنّها مقِیّدة بـ «لأنّه أذکر و أقرب» إلِی الحق.
و أمّا إن قلنا بأنّها أصل غِیر مقِیّد بالتعلِیل، فهي تجري إن لم ِیجر الاستصحاب، فتظهر الثمرة بِین القولِین. و ِیتمّ کلام الشِیخ قدس سّره و المحقّق الخراسانيّ قدس سّره، فإن اشترط فعلِیّة الشك لم ِیجر الاستصحاب، فتجري القاعدة و إن لم تشترط الفعلِیّة، جرِی الاستصحاب دون القاعدة» [١].
القول الثاني: عدم الترتّب [٢]
في صحّة الصلاة و عدمها في المقام قولان:
القول الأوّل: صحّة الصلاة [٣]
دلِیل الصحّة: قاعدة الفراغ [٤]
القول الثاني: بطلان الصلاة [٥]
دلِیل البطلان
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «لو قلنا بكون القاعدة من الأمارات و عدم جريانها في المقام، لاختصاصها بموارد احتمال الغفلة، يحكم ببطلان الصلاة و لو لم نقل بجريان استصحاب الحدث قبل الصلاة، لعدم الشكّ الفعلي؛ فإنّ استصحاب الحدث الجاري بعد الصلاة كافٍ في الحكم ببطلانها» [٦]. و تبعه بعض الأصولِیِّین [٧].
[١] . المغني في الأصول١: ٣٤٢.
[٢] . درر الفوائد (ط. ج): ٥١٢- ٥١٣؛ نهاِیة الأفکار٤ ق ١: ١٤- ١٥؛ مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ٩٢- ٩٣؛
[٣] . فرائد الأصول٢: ٥٤٨؛ کفاِیة الأصول: ٤٠٤؛ فوائد الأصول٤: ٣١٨ ـ ٣١٩؛ نهاِیة الأفکار٤ ق ١: ١٥؛ مقالات الأصول٢: ٣٧٥؛ المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد)٣: ٥٥؛ أنوار الأصول٣: ٢٧٦.
[٤] . فرائد الأصول٢: ٥٤٨؛ کفاِیة الأصول: ٤٠٤؛ فوائد الأصول٤: ٣١٨؛ مقالات الأصول٢: ٣٧٥؛ ظاهر المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد)٣: ٥٥؛ أنوار الأصول٣: ٢٧٦.
[٥] . مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ٩٤ ـ ٩٥؛ دروس في علم الأصول١: ٤٢٧؛ دراسات في الأصول (ط. ج)٤: ١٦٧- ١٦٨؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول٤: ١٠٤.
[٦] . مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ٩٤ ـ ٩٥.
[٧] . دروس في علم الأصول١: ٤٢٧.