الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٧٢ - الثمرة الأولی
إطلاق عرفيّ يشمل تمام موارد عدم اليقين بالانتقاض» [١].
تذنِیب: في المراد من الِیقِین في أخبار باب الاستصحاب [٢]
القول الأوّل: هو الِیقِین الفعلي [٣]
قال الحائريّ الاصفهانيّ رحمه الله : «إنّ اليقين في أخبار الباب ظاهر في اليقين الفعلي، لا التقديري» [٤].
القول الثاني: هو الاعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع [٥]
قال المحقّق الطهرانيّ رحمه الله : «إنّ اليقين هو الاعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع؛ فيعتبر فيه الإذعان المقابل للجحود و الكفر و الثبات و لا يعتبر شيء منهما في العلم؛ فالشهود و الإذعان و الإيمان و التصديق و العلم و الاعتقاد و الثبات و المتحقّق و الثبوت و الاهتداء و الرأي و الذهاب و القطع و غيرها يعبّر بها عن العثور على الواقع و انكشافه و لكنّها معانى مختلفة تنطبق على المورد، لا أنّها ألفاظ مترادفة، كما يتوهّم الجاهل. و المقام لا يسع ببيان السرّ في اعتبار القيود المذكورة في اليقين. و لكن تتبّع موارد الاستعمال يغني عن ذلك. و حيث يعتبر كون الشخص ممّن يتصوّر فيه التردّد، لم يجز إطلاقه على علم اللّه- تعالى- و يقابل اليقين الريب و الشكّ و التردّد، لا الجهل و الضلال» [٦].
ثمرات فعلِیّة الِیقِین و الشك
الثمرة الأولِی
من أحدث ثمّ غفل و صلّى، ثمّ شكّ في أنّه تطهّر قبل الصلاة أو لا؟ فعلِی القول باختصاص الشكّ في الفعليّ تجري في المقام قاعدة الفراغ و ِیحکم بصحّة صلاته و لا
[١] . المصدر السابق.
[٢] . هل الِیقِین في أخبار باب الاستصحاب فعليّ أو تقدِیري؟
[٣] . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٣٧٢ (الظاهر).
[٤] . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٣٧٢.
[٥] . محجّة العلماء٢: ٢٢٨.
[٦] . محجّة العلماء٢: ٢٢٨.